تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والحديث الثاني عن عثمان بن أبي روّاد أخي عبد العزيز قال: ((سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت))

أما بالنسبة لحديث أنس بن مالك الأول فإنه قصد من قوله (أليس صنعتم ما صنعتم فيها) أنهم يؤخرونها حتى يخرج وقتها وقد كان هذا في زمن الحجاج وليس زمن الصحابة كما زعم، والذي خاطب أنس في هذا الحديث يقال له أبو رافع ذكره أحمد بن حنبل في روايته لهذا الحديث عن عثمان بن سعد عن أنس فذكر نحوه ((فقال أبو رافع: يا أبا حمزة ولاالصلاة؟ فقال له أنس: قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة))

وروى بن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي سمعت ثابتاً البناني قال ((كنا مع أنس بن مالك فأخّر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقةً عليه منه، فخرج فركب دابته فقال في مسيرة ذلك: والله ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ فقال: قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده من طريق حماد بن ثابت مختصراً))

أما حديث أنس الآخر الذي رواه الزهري فكان في إمارة الحجاج على العراق أيضاً، وقد قدم أنس لدمشق لكي يشكوا الحجاج للخليفة وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك، أما المراد بقول أنس ((لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت)) أي بتأخيرها عن وقتها فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها لما رواه عبدالرزاق عن أبي جريح عن عطاء قال ((أخَّر الوليد الجمعة حتى أمسى فجئت وصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب)) وما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكربن عتبة قال ((صليت إلى جنب أبي جحيفة فمسّى الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيفة فصلى، ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلما أخّر الصلاة ترك أن يشهدها معه)) وأما إطلاق أنس فلا يفهم منه أن هذا موجوداً في جميع بلاد الإسلام بل هو محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة، وإلا فإنه قدم المدينة فقال: ما أنكرت شيئاً إلا انكم لا تقيمون الصفوف والسبب فيه أنه قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ)).

أما قوله عن عثمان وعائشة في أنهما غيّرا في الصلاة فأقول: الصلاة المقصودة هنا هي في باب السفر هل تقصر أم تتم وهذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم لمن له أدنى إلمام بالفقه وقد روي الخلاف بين الصحابة أيضاً في ذلك فروي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم الإتمام في السفر وهو قول جمهور الصحابة والتابعين بل قد روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتم في السفر ويقصر وسأل ابن عباس رجلٌ فقال: كنت أتم الصلاة في السفر فلم يأمره بالإعادة وقد جاءت السنة الدالة على أن القصر رخصة في السفر وليس عزيمة لقوله تعالى {فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} (النساء 101)

فقد أخرج مسلمٌ في صحيحه عن يعلى بن أمية قال ((قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته))

واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلّى أربعاً بالاتفاق ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم وأما إذا احتج هذا الطاعن بقول ابن مسعود بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن زيد قال ((صلّى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنىً أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير