تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 166 - 167) عن أيوب بن محمد العجلي، أنه حدثهم ثنا شداد بن أبي شداد، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله ج قال: ((من شرب مسكرًا فلم يسكر لم تقبل له صلاة جمعة، فإن مات فيها مات ميتة جاهلية، وان هو شرب مسكرًا فسكر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، فإن مات فيها مات ميتة جاهلية، ثم إن تاب تاب الله عليه، فان عاد الثانية فمثل ذلك، فإن عاد الثالثة فمثل ذلك، فإن عاد الرابعة كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال)). قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال:

((صديد أهل النار)).

وهذا منكرٌ، وشدادٌ لم أجد له ترجمة، وتفرده بهذا عن عطاء منكرٌ، ثم أيوب قد تكلُّم فيه، فقد كان يخطئ على قلة حديثه.

ثم وجدت شيخنا حكم عليه بالنكارة في ((النافلة)) (131) والحمد لله على التوفيق.

وللحديث شواهد كثيرة، أسوقها مع النظر فيها، وأسأل الله التوفيق.

أولاً: حديث عبد الله بن عمرو م.

1 - مجاهد، عنه.

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 97)، والبزار (2377 - زخار) عن يوسف بن موسى، والنسائي في

((الكبرى)) (5179) وفي ((المجتبى)) (8/ 316) عن واصل بن عبد الأعلى ()، وابن الجوزيفي ((الموضوعات)) (2/ 238) عن علي بن حرب أربعتهم عن محمد بن فضيل. والنسائيُّ، والبزار (2378)، وابن حبان في ((المجروحين)) (3/ 101) عن عبد الرحيم بن سليمان، وأبو الحسن الحربي في ((الفوائد)) (81) عن مسعود بن سعد، ثلاثتهم عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي ج قال: ((من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل له صلاة سبعا، إن مات فيها مات كافرًا، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، فإن مات فيها مات كافرًا)).

وخولف هؤلاء.

فأخرج الطبراني - كما في ((اللآلئ)) (2/ 170) -: حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا خالد، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ج: ((من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل له صلاة سبعًا، فإن مات فيهن مات كافرًا، فإذا أذهبت عقله عن شيء من الفرائض لم تقبل منه صلاة أربعين يومًا، وإن مات فيها، مات كافرًا)).

وخالد هو: ابن عبد الله الواسطي، وهو ثقةٌ.

وهذا الاضطراب من يزيد يقينًا، فقد كان يخطئ كثيرًا، وقد خولف.

فأخرج النسائيُّ في ((الكبرى)) (5178)، و ((المجتبى)) (8/ 316) عن العلاء بن المسيب، عن فضيل بن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: من شَرِبَ الْخَمْرَ فلم يَنْتَشِ لم تُقْبَلْ له صَلَاةٌ ما دَامَ في جَوْفِهِ أو عُرُوقِهِ منها شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، وَإِنْ انْتَشَى لم تُقْبَلْ له صَلَاةٌ

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنْ مَاتَ فيها مَاتَ كَافِرًا.

وتوبع مجاهدٌ على وقفه؛ فأخرج ابن أبي شيبة (5/ 99) عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن أبي عياش قال: أرسلت إلى عبد الله بن عمر نسأله عن أي الكبائر أكبر، فقال: الخمر، فأعدنا إليه الرسول، فقال: الخمر؛ إنه من شربها لم تقبل له صلاة سبعًا، فإن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، فإن مات مات فيها ميتة جاهلية.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ غايةٌ، وصححه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (24/ 309)، ولا يقال من جهة الرأي.

ولكن توبع يزيد؛ تابعه فطر بن خليفة، واختلف عليه.

فأخرجه البزار (2382 - زخار): حدثنا يوسف بن موسى، قال: أخبرنا ثابت بن محمد، قال: أخبرنا فطر بن خليفة، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو م عن النبي ج قال: ((شارب الخمر كعابد وثن)).

ويوسف بن موسى هو: ابن راشد بن بلال.

ثم أخرجه البزار (2380 - زخار): أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا فطر بن خليفة، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو م قال: قال رسول الله ع: ((من سكر من الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، فإن مات فيها مات كعابد وثن)).

فزاد محمد بن الحسن - ابن الزبير - الأسدي ((يونس بن خباب)) بين فطر ومجاهد.

والصواب إسقاطه، فإن محمد بن الحسن لا يقاوم ثابتًا، وقد صحَّ السندُ إلى ثابتٍ.

وتابعهما الأعمش.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير