أخرجه الدارقطني في ((الأفراد))، وعنه ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (2/ 239) عن عباد بن يعقوب، أنبأنا عمرو بن ثابت، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: ((من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن مات منها مات كافرًا ما دام في عروقه منها شيء)).
وعمرو ضعيفٌ، بل لعله واهٍ، وقد خولف فيه.
فأخرجه اللالكائيُّ في ((أصول الاعتقاد)) (1927) أنا الحسن بن عثمان، أنا أحمد بن محمد بن جعفر، قال نا بشر بن موسى، قال نا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن الأعمش، عن مجاهد قال: كنا جلوسًا عن عبد الله بن عمرو فسألوه عن الكبائر، فذكر منها ستًّا، وذكر فيها شرب الخمر، فقيل: إن شرب الخمر من الكبائر؟ فقال: نعم، هو من الكبائر، وإنه لا يشرب
رجل خمرًا حين يمسي إلا كان مشركًا حتى يصبح، ولا يشربها حين يصبح إلا كان مشركًا حتى يمسي، وإن مدمن الخمر كعابد اللات.
والسبيعيُّ مدلِّسٌ، والأعمش كذلك، وهو قليل السماع من مجاهد، وفي السند من لم أهتد إليه.
فعندي أن طريق فطر جيِّدٌ، والله أعلم.
2 - الحسن البصري، عنه.
أخرجه الحارث في ((مسنده)) (549) - وعنه أبو بكر ابن خلاد في ((الفوائد)) (ج1/ ق 3/ 2) وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 305) - عن الخليل بن زكريا، عن عوف بن أبي جميلة، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي ج قال: ((شارب الخمر كعابد وثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى)).
والخليل متروكٌ، والحسن لم يسمع من عبد الله.
3 - خيثمة بن عبد الرحمن، عنه.
أخرجه الدارقطني في ((الأفراد))، وعنه ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (2/ 238 - 239) عن أبي شيبة، عن الحكم، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ((من شرب الخمر ظل يومئذ مشركًا، ومن سكر منها لم يقبل له صلاة أربعين يومًا، فإن مات؛ مات كافرًا)).
وأبو شيبة متروكٌ وخولف فيه.
فأخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (814) عن هشيم، عن منصور، عن الحكم، عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن عمرو: ... فذكره موقوفًا.
وتوبع الحكم - وهو ابن عتيبة - على هذا؛ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 99) عن زبيد، عن خيثمة قال: كنت قاعدًا عند عبد الله بن عمرو فذكر الكبائر، حتى ذكر الخمر، فكأن رجلا تهاون بها، فقال عبد الله بن عمرو: ولا شربها رجل مصبحًا إلا ظل مشركًا حتى يمسي.
وسنده صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين، ولا يقال بالرأي.
4 - عبد الله بن عمر م، عنه.
أخرجه ابن المنذر في ((تفسيره)) (1662) وأبو يعلى - ((الإتحاف)) للبوصيري (3790) - وابن أبي عاصم في ((الآحاد)) (810)، والحاكم (4/ 163)، والطبراني في ((الأوسط)) (363) عن الدراوردي، عن داود بن صالح، عن سالم، عن ابن عمر، أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وناسًا من أصحاب رسول الله ع جلسوا بعد وفاة رسول الله ج فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علمٌ، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم، فأنكروا ذلك، ووثبوا إليه جميعًا، فأخبرهم أن رسول الله ج قال: ((إن ملكًا من بني إسرائيل أجبر رجلاً؛ فخيره بين أن يشرب الخمر، أو يقتل صبيًّا، أو يزني، أو يأكل لحم الخنزير، أو يقتلوه إن أبى، فاختار أنه يشرب الخمر، وأنه لما شرب لم يمتنع من شيء أرادوه منه)). وأن رسول الله ج قال لنا حينئذٍ: ((ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة، ولا يموت وفي مثانته منها شيءٌ إلا حرمت عليه الجنة، وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية)).
قال الطبراني: ((لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الدراوردي)).
وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)).
كذا! وداود ليس من رجال مسلم، وهذا الحديث إسناده جيدٌ، والله أعلم.
ثم رأيت المنذريَّ في ((الترغيب)) (3/ 274) والألباني في ((الصحيحة)) (2695) صححاه، ولله الحمد.
5 - محمد بن المنكدر، عنه.
وقد تقدم الكلام عليه في حديث ابن عباس.
6 - شهر بن حوشب، عنه.
¥