تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلنا: هَذَا فِعْلٌ مِنْهُ , وَلَيْسَ إيجَابًا لِلْمَسْحِ عَلَيْهَا , وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ الْمَاءَ فِي بَاطِنِ عَيْنَيْهِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ , وَأَنْتُمْ لاَ تَرَوْنَ ذَلِكَ , فَضْلاً، عَنْ أَنْ تُوجِبُوهُ فَرْضًا , وَصَحَّ أَنْ كَانَ يُجِيزُ بَيْعَ الْحَامِلِ وَاسْتِثْنَاءَ مَا فِي بَطْنِهَا , وَهَذَا عِنْدَكُمْ حَرَامٌ , وَمِنْ الْمَقْتِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَحْتَجُّوا بِهِ فِيمَا اشْتَهَيْتُمْ وَتُسْقِطُوا الْحُجَّةَ بِهِ حَيْثُ لَمْ تَشْتَهُوا , وَهَذَا عَظِيمٌ فِي الدِّينِ جِدًّا.ا. هـ

قلت: غفر الله للحافظ أبي محمد بن حزم! فقد أكثر من هذا الأسلوب في مناقشة أقوال المخالفين , من أصحاب المذاهب الفقهية , وهو أسلوب تهويش وجدل , فإن الجمهور يأخذون بقول ابن عمر حيث يرون الصواب معه , ويتركون قوله حيث يرون أنه أخطأ في اجتهاده , وهو في مسألة المسح على الجبيرة مصيب إن شاء الله , و وافقه على قوله فقهاء التابعين , ولا يُعرف له مخالف من الصحابة , أما مسألة إدخال الماء في باطن العينين في الغسل , _ ولم أقف على أنه يفعل ذلك في الوضوء _ فهي من مفرداته التى لم يوافقه عليها أحد من العلماء بعده فيما أعلم , قال البيهقي رحمه الله في باب: نَضْحِ الْمَاءِ فِى الْعَيْنَيْنِ وَإِدْخَالِ الأَصْبَعِ فِى السُّرَّةِ. بعد أن ساق بإسناده إلى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ نَضَحَ فِى عَيْنَيْهِ الْمَاءَ. قال البيهقي: قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْضَحَ فِى عَيْنَيْهِ لأَنَّهُمَ لَيْسَتَا ظَاهِرَتَيْنِ مِنْ بَدَنِهِ. (السنن الكبرى 1/ 177)

فقد أنكر العلماء مذهبه رضي الله عنه في إدخال الماء في باطن العينين في الغسل , و وافقوه على مذهبه في المسح على الجبائر , وليست هذه الموافقة أو تلك المخالفة بالهوى والتشهي _ معاذ الله _ بل بالدليل والنظر الصحيح في أدلة الشرع ومقاصده وقواعده العامة , فكيف تُقاس مسألة تشهد لها مقاصد الشريعة وقال بها العلماء , أعنى مسألة المسح على الجبيرة , على مسألة تأباها مقاصد الشريعة ولم يقبلها العلماء , أعني إدخال الماء في باطن العين عند الغسل؟ فالحافظ ابن حزم _ عفا الله عنه _ يُلزم الجمهور بما لا يَلزم , والله تعالى أعلم.

http://www.abumalik.net/play.php?catsmktba=1394

منقول للفائدة

ـ[طالبة علم مسلمة]ــــــــ[16 - 01 - 10, 08:30 م]ـ

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير