تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي لفظ للبخاري [17] من طريق هشام عن عروة عن أم سلمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت".

فبين هشام في هذه الرواية عن عروة أن الصلاة كانت صلاة الصبح.

وفي رواية لابن خزيمة [18] أنها صلاة العشاء من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة عن أبي [19] الأسود عن عروة بن الزبير عن زينب عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " ... فسمعته يقرأ في العشاء الآخرة وهو يصلي بالناس {وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} " [20].

لكن بين الحافظ ابن حجر [21] أن هذه الرواية شاذة لما ذكر رواية البخاري التي ليس فيها ذكر الصبح فقال: لكن تبين ذلك -أي أن الصلاة صلاة الصبح- من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب [22] من طريق يحي بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه فقال: "إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي ... ".

وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية حسان بن إبراهيم عن هشام.

وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة جميعاً عن أبي الأسود في هذا الحديث قال فيه: "قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة" فشاذ وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة لأن ابن وهب رواه في الموطأ [23] عن مالك فلم يعين الصلاة كما رواه أصحاب مالك كلهم أخرجه الدارقطني في الموطأت له من طرق كثيرة عن مالك، منها رواية ابن وهب المذكورة، وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا أنفرد فكيف إذا خالف. وعرف بهذا اندفاع الإعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال: "ليس في الحديث بيانها، والأولى أن تحمل على النافلة لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة" انتهى [24]. وهو رد للحديث الصحيح بغير حجة ا-هـ.

[3] الحديث الثالث:

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحياناً وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية".

أخرجه البخاري [25] واللفظ له ومسلم [26] وأبو داود [27] والنسائي [28] وابن ماجه [29] من طرق عن يحيى بن أبي كثير [30] عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به.

وعند أبي داود في موضع وابن ماجه عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة به.

زاد أبو داود [31] وعبد الرزاق [32] وابن خزيمة [33] وابن حبان [34] والبيهقي [35] كلهم عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: "فظننا أنه يريد بذلك أن يتدارك الناس الركعة الأولى" وسنده صحيح.

ولفظ ابن خزيمة " فكنا نرى أنه بفعل ذلك ليتأدى الناس".

[4] الحديث الرابع:

عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: "صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ:

{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [36] حتى قرأ {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} [37] قال: فجعلت أرددها ولا أدري ما قال".

أخرجه مسلم [38] عن أبي عوانة وابن عيينة وشعبة، والترمذي [39] عن مسعر وسفيان، والنسائي [40] عن شعبة، وابن ماجه [41] عن شريك وسفيان بن عيينة كلهم عن زياد بن عِلاَقة [42] عن قطبة بن مالك به.

وفي لفظ لمسلم: "سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} " [43].

وفي لفظ لمسلم أيضاً: "فقرأ في أول ركعة {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} وربما قال: (ق) ".

وفي لفظ للنسائي: "فقرأ في إحدى الركعتين {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} قال شعبة: فلقيته في السوق في الزحام فقال: (ق) ".

[5] الحديث الخامس:

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يقرأ في الفجر بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} وكانت صلاته بعد تخفيفاً".

وفي لفظ عن سماك قال: "سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ " فقال: "كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بـ {ق وَالْقُرْآنِ} ونحوها".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير