وقال أيضاً ”وخُلاصة القول أنَّ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح هو لا أصل له، ولا دليل عليه“ [تمام المنة (ص38)].
وقال أيضاً ”فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأنه تشريع، ولا يجوز بالحديث الضعيف لأنه لا يُفيد إلا الظن المرجوح إتفاقاً؛ فكيف يجوز العمل بعلته“ [سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 52)].
وقال المحدث مُقبل بن هادي الوادعي ”والعلماء الذين فصلوا بين الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وبينه في الأحكام والعقائد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه (الفوائد المجموعة): ((إنه شرع، ومن أدعى التفصيل فعليه بالبرهان))، والأمر كما يقول الشوكاني رحمه الله، والنبي r يقول ((من حدَّثَ عني بحديث يرى أنه كذِّب فهو أحد الكذابين)) “ [المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213) (ص108)].
القول الثاني: ((أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد، ولكن يُعمل به في فضائل لأعمال والترغيب والترهيب بشروط إعتمدها الأئمة الثقات)) ...
وممن قال بذالك ((الحافظ إبن حجر العسقلاني، والإمام النووي، والإمام إبن جماعة، والإمام الطيبي، والإمام سراج الدين البفيني، والحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي، والإمام إبن دقيق العيد، والحافظ إبن حجر الهيتمي، والإمام إبن الهمام، والإمام إبن علان، والإمام الصنعاني، واختار هذا القول الشيخ بن باز، والشيخ صالح اللحيدان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ علي حسن الحلبي))
وهذه الشروط التي وضعها المُحدثين لرواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال لخصها الحافظ إبن حجر العسقلاني في ثلاث شروط كما في تبين العجب (ص03).
أولاً: أن لا يكون الحديث الضعيف موضوعاً.
ثانياً: أن يعرف العامل به كون الحديث ضعيفاً.
ثالثاً: أن لا يُشهر العمل به.
وقد صرَّح بمعنى ذالك الأستاذ أبو محمد بن عبدالسلام وغيره ... [تبين العجب (ص04)].
وممن نقل ذالك عن الحافظ إبن حجر العسقلاني، الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195).
وقال الحافظ السخاوي ”وممن اختاروا ذالك أيضاً إبن عبدالسلام وإبن دقيق العيد“ [القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195)].
وقال الحافظ إبن حجر العسقلاني ”تجوز رواية الحديث الضعيف إن كان بهذا الشرطين: ألا يكون فيه حكم، وأن تشهد له الأصول“ [الإصابة في تميز الصحابة (5/ 690)].
وقال الإمام إبن علان ”ويبقى للعمل بالضعيف شرطان: أن يكون له أصل شاهد لذالك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية، وأن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته بل يُعتقد الاحتياط“ [الفتوحات الربانية (1/ 84)].
وقال الحافظ إبن حجر العسقلاني ”ولا فرق في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو الفضائل إذ الكُّل شُرع“ [تبين العجب (ص04)].
وقال الإمام الصنعاني ”الأحاديث الواهية جوزوا أي أئمة الحديث التساهل فيه، وروايته من غير بيان لِضعفه إذا كان وارداً في غير الأحكام وذالك كالفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والترهيب“ [توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2/ 238)].
وقال العلامة إبراهيم بن موسى الأبناسي ”الأحاديث الضعيفة التي يُحتمل صِدقها في الباطن حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب“ [الشذ الفياح من علوم إبن صلاح (1/ 223)].
وقال العلامة طاهر الجزائري الدمشقي ”الظاهر أنه يلزم بيان ضِعف الضعيف الوارد في الفضائل ونحوها كي لا يُعتقد ثبوته في نفس الأمر، مع أنه رُبما كان غير ثابت في نفس الأمر“ [توجيه النظر إلى أصول الأثر (2/ 238)].
وقال العلامة علي القاري ”الأعمال التي تثبت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعاً، ويكون معه حديث ضعيف ففي مثل هذا يُعمل به في فضائل الأعمال؛ لأنه ليس فيه تشريع ذالك العمل به، وإنما فيه بيان فضل خاص يُرجى أن يناله العامل به“ [المرقاة (2/ 381)].
وقال العلامة حبيب الرحمن الأعظمي ”والضعيف من الحديث وإن كان قبولاً في فضائل الأعمال، ولابأس بإيراده فيها عند العلماء“ [مقدمة مختصر الترغيب والترهيب (ص06)].
وقال الإمام إبن الهمام في كتاب الجنائز من فتح القدير ”الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع“
¥