[حديث لم أقف عليه"كمايفعله العربان"]
ـ[باحثة]ــــــــ[14 - 01 - 10, 11:45 ص]ـ
السلام عليكم
قال الحطاب المالكي: فصل اجتماع الرجل بأهله وينبغي أن لا يجامعها وهما مكشوفان بحيث لا يكون عليهما شيء يسترهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعابه وقال فيه كما يفعله العربان. مواهب الجليل 1/ 406
فهل وقف أحدكم على هذا الحديث او ما يسير الى المعنى الذي ذكره الحطاب؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[14 - 01 - 10, 01:51 م]ـ
هل يجوز للزوجين التجرد من الثياب وقت الجماع بدون أي غطاء؟
سمعت أن علاقة المواقعة بين الزوجين غير جائزة إذا مورست دون تغطية بملاءة أو بطانية؛ لأن الملائكة الموجودين يخجلهم ويهينهم جسدا الزوجين العارييْن وهما في وضع المواقعة، لذلك يجب على الزوجين تغطية جسديهما ببطانية خلال المواقعة ويجب ألا يكشفا عن جسديهما، فهل هذا صحيح؟.
الحمد لله
التحريم حكم شرعي لا يصح أن ينسب إلى الشرع إلا بدليل شرعي ثابت من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية على جواز التجرد من الثياب حال الجماع بين الزوجين، وقد ذهب الحنابلة إلى كراهة التجرد من الثياب وعدم الاستتار حال الجماع، مستدلين لذلك بأحاديث، لكن لا يصح منها شيء، ومنها:
1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدُكم أهله فليستتر , فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت , فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب).
رواه الطبراني في " المعجم الأوسط " (1/ 63)، والبزار وضعَّفه – كما في " نصب الراية " (4/ 247) -.
2. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر , ولا يتجرد تجرد العيرين).
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (10/ 196) والبيهقي – وضعَّفه - (7/ 193)، وفيه: مندل بن علي، وهو ضعيف.
ورواه ابن ماجه (1921) من حديث عتبة بن عبد الله السلمي , وقد ضعفه الألباني في " إرواء الغليل " (2009).
3. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم أهله فليستر عليه وعلى أهله , ولا يتعريان تعري الحمير).
رواه الطبراني (8/ 164)، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف كما في " مجمع الزوائد " (4/ 293).
وإذا ثبت ضعف هذه الأحاديث فلا يصح الاستدلال بها على وجوب الاستتار، والمنع من التعري أثناء الجماع، والأصل: حل الاستمتاع بين الزوجين في النظر واللمس.
وقد استدل جمهور العلماء على الجواز بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك , أو ما ملكت يمينك) قلت: يا رسول الله , أرأيت إن كان القوم بعضهم من بعض؟ قال: (إن استطعت ألا تريها أحدا فلا ترينها) قلت: يا رسول الله , فإن كان أحدنا خاليا , قال: (فالله أحق أن يستحيا منه من الناس).
رواه الترمذى (2794) وحسَّنه، وابن ماجه (1920) , وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.
واستدلوا أيضاً بحديث ضعيف، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والتعري , فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط , وحين يفضي الرجل إلى أهله , فاستحيوهم وأكرموهم).
رواه الترمذي (2800)، وفيه ليث بن أبي سليم، وكان قد اختلط، وضعفه الألباني في " إرواء الغليل " (64).
والخلاصة: أنه لم يصح حديث في النهي عن التعري والتجرد من الثياب حال جماع الزوجين، وأن الأصل هو الحل، وقد ثبت ما يؤيد هذا الأصل.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/45514/ أثناء%20الجماع
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 01 - 10, 02:23 م]ـ
السلام عليكم
قال الحطاب المالكي: فصل اجتماع الرجل بأهله وينبغي أن لا يجامعها وهما مكشوفان بحيث لا يكون عليهما شيء يسترهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعابه وقال فيه كما يفعله العُربان. مواهب الجليل 1/ 406
فهل وقف أحدكم على هذا الحديث او ما يسير الى المعنى الذي ذكره الحطاب؟
جزاكم الله خيرا
يبدو والله أعلم أنها مصحفة فالصواب فيها (العَيران) مثنى عَير وهو الحمار الوحشي
وهو الموافق للأحاديث التي ساقها أخونا أبو الحسن
ـ[باحثة]ــــــــ[15 - 01 - 10, 12:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا كفيتم ووفيتم
ـ[الحارث بن علي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 04:37 م]ـ
لا يصح في النهي عنه شيء لا مرفوعا ولا موقوفا.