[أين توجد هذه الرواية في المسند]
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[20 - 01 - 10, 05:32 م]ـ
ان الله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام، قال رجل: يا رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها قال قاتل الله اليهود
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[20 - 01 - 10, 05:55 م]ـ
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام). فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه).
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: البخاري ( http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2236
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
2 - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو بمكة (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال (لا. هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك (قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها. أجملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه).
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم ( http://www.dorar.net/mhd/261) - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1581
خلاصة حكم المحدث: صحيح
3 - إن الله حرم؛ بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: أبو داود ( http://www.dorar.net/mhd/275) - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3486
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
4 - إن الله عز وجل حرم بيع الخنازير والميتة والأصنام. فقال رجل: فما ترى في شحوم الميتة يدهن بها؟ فقال: لعن الله اليهود
الراوي: جابر المحدث: أبو حاتم الرازي ( http://www.dorar.net/mhd/277) - المصدر: العلل لابن أبي حاتم - الصفحة أو الرقم: 2/ 226
خلاصة حكم المحدث: لا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئا، ولا أعلم أحدا من المصريين روى هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو. عبد الحميد سمعه وحفظه فإن محله الصدق
5 - أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا: هو حرام (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باعوه فأكلوا ثمنه)
الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: ابن حزم ( http://www.dorar.net/mhd/456) - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 1/ 121
خلاصة حكم المحدث: احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
6 - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنها تدهن بها السفن والجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: هي حرام، ثم قال: قاتل الله اليهود، لما حرم عليهم الشحم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه، يحذر أمته أن يفعلوا مثل ذلك
الراوي: جابر المحدث: ابن عبدالبر ( http://www.dorar.net/mhd/464) - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 7/ 519
خلاصة حكم المحدث: روي من طرق
¥