7 - عن جابر قال: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل، يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: البغوي ( http://www.dorar.net/mhd/516) - المصدر: شرح السنة - الصفحة أو الرقم: 4/ 218
خلاصة حكم المحدث: صحيح
8 - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هي حرام ثم قال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الهيثمي ( http://www.dorar.net/mhd/807) - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 4/ 93
خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات
9 - إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هي حرام ثم قال: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها
الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: أحمد شاكر ( http://www.dorar.net/mhd/1377) - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 11/ 179
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
10 - قال رجل: يا رسول الله! فما ترى في بيع شحوم الميتة؛ فإنها تدهن بها السفن. . .
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني ( http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: التعليقات الرضية - الصفحة أو الرقم: 350/ 2
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
11 - إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني ( http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1774
خلاصة حكم المحدث: صحيح
12 - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني ( http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1297
خلاصة حكم المحدث: صحيح
13 - إن الله حرم؛ بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني ( http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3486
خلاصة حكم المحدث: صحيح
14 - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا! هو حرام فقال رسول الله عند ذلك: قاتل الله اليهود! إن الله عز وجل، لما حرم عليهم الشحوم، جملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني ( http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4267
خلاصة حكم المحدث: صحيح
15 - إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام وقال رسول الله عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل، لما حرم عليهم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني ( http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4683
خلاصة حكم المحدث: صحيح
الدرر السنية
¥