تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[20 - 01 - 10, 06:14 م]ـ

لكن لفظ (فما ترى في بيع شحوم الميتة) لم يرد في احد من هذه الروايات ورجعت للتعليقات الرضية فلم أجدها

ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[21 - 01 - 10, 02:10 ص]ـ

ان الله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام، قال رجل: يا رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها قال قاتل الله اليهود هذا نَقَلَه ابنُ حجر في الفتح (4/ 425) فقال: ((قال أحمد: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر: أخبرني يزيد بن أبي حبيب - ولفظُه: يقولُ عامَ الفتح: "إنّ الله حرَّم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام". قال رجلٌ: يا رسول الله، فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها! فقال: "قاتل الله يهود" الحديث. فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم)). اهـ

قلتُ: أخرجه أحمد في مسنده (14535) وليس فيه لفظة البيع، ولفظُه: ((ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب: أنَّ عطاءً كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفتح: "إن الله عز وجل ورسوله حرَّم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام". وقال رجلٌ: يا رسول الله، ما ترى في شحوم الميتة؟ فإنها يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله يهود! إن الله لمَّا حرم عليهم شحومها، أخذوه فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه")). اهـ

والله أعلى وأعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير