تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 06:11 ص]ـ

احسنتم يا شيخ عبد الرحمن، ولقد اطلعت على الكتاب حين صدوره وتمنيت ان يكتب عنه في الملتقى، والحمد لله تم ذلك

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 12 - 04, 03:49 ص]ـ

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.

والمؤلف لم يذكر كلاما حول ما نقله عن ابن رجب من قوله عن الطحاوي (الطحاوي من أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة، وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من الكتاب) انتهى.

ولعلي أذكر بعض الفوائد حول ما ذكره ابن رجب رحمه الله.

فترك العمل بالحديث قد يكون بالقول بنسخه بدون دليل واضح (كما فعل الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 493) في مسألة الصلاة على الجنازة في المسجد فقد ذهب إلى نسخ حديث عائشة بحديث أبي هريرة (مع ضعفه).

قال الطحاوي (1/ 493) فصار حديث أبي هريرة أولى من حديث عائشة رضي الله عنها لأنه ناسخ له!.

وقد يكون بغيره كما سيأتي بإذن الله تعالى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:29 م]ـ

قال الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار ج1/ص492

باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد أو لا

حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا محمد بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حين توفى سعد بن أبى وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد

حدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن أبى النضر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بن أبى عمر قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت بسعد بن أبى وقاص أن يمر به في المسجد ثم ذكر مثل حديثه عن يعقوب

قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فقالوا لا بأس بالصلاة على الجنازة في المساجد واحتجوا في ذلك أيضا بما

حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أحمد بن أبي عمر قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن عمر صلي عليه في المسجد

وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الصلاة على الجنازة في المساجد واحتجوا في ذلك بما

حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا معن بن عيسى عن أبى ذئب عن صالح بن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له

فلما اختلفت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكان فيما روينا في الفصل الأول إباحة الصلاة على الجنائز في المساجد وفيما روينا في الفصل الثاني كراهة ذلك احتجنا الى كشف ذلك لنعلم المتأخر منه فنجعله ناسخا لما تقدم من ذلك

فلما كان حديث عائشة فيه دليلا على أنهم قد كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كانت تفعل فيه حتى ارتفع ذلك من فعلهم وذهبت معرفة ذلك من عامتهم فلم يكن ذلك عندها لكراهة حدثت ولكن كان ذلك عندها لأن لهم أن يصلوا في المسجد على جنائزهم ولهم أن يصلوا عليها في غيره ولا يكون صلاتهم في غيره دليلا على كراهة الصلاة فيه كما لم تكن صلاتهم فيه دليلا على كراهة الصلاة في غيره فقالت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد ما قالت لذلك وأنكر عليها ذلك الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الصلاة عليهم في المسجد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه في ذلك وأن ذلك الترك الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كان يفعلها فيه ترك نسخ فذلك أولى من حديث عائشة لأن حديث عائشة رضي الله عنها إخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهى وفي حديث أبى هريرة رضي الله عنه إخبار عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد تقدمته الإباحة فصار حديث أبي هريرة رضي الله عنه أولى من حديث عائشة رضي الله عنها لأنه ناسخ له وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة رضي الله عنها وهم يومئذ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير