[طلب مشاركة في دراسة حديث من أقرض قرضا مريتن فكأنما تصدق به مرة]
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[15 - 02 - 10, 12:38 ص]ـ
الأخوة الأفاضل طلاب الحديث هذا حديث مشهور في فضل القرض وقد خرجت جميع رواياته التي وقفت عليها، فوجدت أسانيده مختلفة كثيرا، ولا يتضح لي بجلاء مواطن العلة في أسانيده، وأنا أريد أن أطرح هذا الحديث للنقاش، نتحاور حول ما يمكن أن يكون صحيحا من روايته، ما يمكن أن يكون معلولا مع التدليل على ذلكـ، فنرجو ممن لديه فائدة أن يذكرها حتى نلخص ذلك ببحث تام حول هذا الحديث,
أما تخريج الحديث فهو:
لفظ الحديث: من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة. (البيهقي في الكبرى).
وفي رواية: من أقرض شيئا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. (البيهقي في الكبرى).
وفي رواية: من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. (ابن حبان).
ولفظ الموقوف: لأن أقرض رجلا مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة. (ابن أبي شيبة).
روي الحديث عن ابن مسعود من عدة طرق، بعضها مرفوع، وبعضها موقوف، بل ومقطوع على التابعي الراوي عنه، وهو علقمة النخعي، على التفصيل الآتي:
أولا: طرق الحديث مرفوعا عن ابن مسعود.
الطريق الأول: عن معتمر بن سليمان، حدثنا الفضيل بن مسيرة، عن أبي حريز، أن إبراهيم حدثه، أن الأسود بن يزيد حدثه، عن عبد الله بن مسعود.
أخرجه البزار في مسنده ج5 ص63 ح1631 قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى العطاء، وأزهر بن جميل.
وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الأسود عن عبد الله إلا من هذا الوجه.
وأخرجه ابن حبان في الصحيح ج11 ص418 ح5040 قال: أخبرنا أحمد بن علي ابن المثنى، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ، عن أبي حريز، أن إبراهيم حدثه، أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، فقال الأسود: إن شئت أخرت عنا، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلا، فنقده الأسود خمس مئة درهم، حتى إذا قبضها قال له التاجر: دونكها فخذ بها، فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت؟! فقال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود وذكر الحديث.
وقال: الفضيل، أبو معاذ هذا، هو الفضيل بن ميسرة، من أهل البصرة، وأبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين، قاضي سجستان، حدث بالبصرة.
قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج10 ص129 ح10200 قال: حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا يحيى بن معين مختصرا على المرفوع دون القصة في السند.
والبيهقي في السنن الكبرى ج5 ص353 ح10735 قال: أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا عبد الله بن أحمد - يعني ابن حنبل - حدثني يحيى بن معين ... وذكر القصة في السند.
وقال: تفرد به عبد الله بن الحسين، أبو حريز، قاضي سجستان، وليس بالقوي.
وأبو نعيم في حلية الأولياء ج4 ص237 قال: حدثنا أبو بكر الطلحي، حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين، حدثنا يحيى بن عبد الحميد. وذكر القصة في السند.
وقال: غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلا أبو حريز، ولا عنه إلا الفضيل.
أربعتهم (محمد، وأزهر، وابن معين، ويحيى) عن المعتمر بن سليمان به.
الطريق الثاني: عمر بن علي، عن سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، عن علقمة، عن عبد الله.
أخرجه أبو يعلى في مسنده ج8 ص443 ح5030 قال: حدثنا محمد.
قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف جدا
والبيهقي في شعب الإيمان ج3 ص283 ح3561 قال: أخبرنا أبو محمد المؤملي، أخبرنا أبو عثمان البصري، أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا المقدمي.
كلاهما (محمد، والمقدمي) عن عمر بن علي به.
الطريق الثالث: سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، عن سليمان بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله.
¥