(كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ وَابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَهُوَ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ وَاحْتَمَلَ أَهْلُ الْحَدِيثِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا فِيهَا وَهَذَا بَابٌ جَلِيلٌ أَيْضًا مِنْ الْفِقْهِ) (تنبيه النص من نسخة الكترونية وفيه مافيه)
قول الطحاوي (أهل الحديث) يقصد به رجل من أصحاب الحديث وهذه عادة الطحاوي
والطحاوي على اطلاع واسع على مذاهب المحدثين فيأخذ القول الذي يوافق ما يراه
ويترك ما سوى ذلك
وبعض هولاء ممن خرج لهم في المتابعات
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 08:51 ص]ـ
قال البيهقي - رحمه الله
(قرأت في كتاب الطحاوي فصلا في حمله حديث ابن عمر على أنه صار
منسوخا واحتجاجه في ذلك بحديث أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتح الصلاة وقد تكلم في حديث أبي بكر بن عياش محمد بن إسماعيل البخاري وغيره من الحفاظ بما لو علمه المحتج به لم يحتج به على الثابت عن غيره أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن موسى البخاري قال حدثنا محمود بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال والذي قال أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر في ذلك قد خولف فيه عن مجاهد قال وكيع عن الربيع بن صبيح رأيت مجاهدا يرفع يديه وقال عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع رأيت مجاهدا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وقال جرير عن ليث عن مجاهد أنه كان يرفع يديه وهذا أحفظ عند أهل العلم قال وقال صدقة إن الذي روى حديث مجاهد أنه لم يرفع يديه إلا في أول التكبيرة كان صاحبه قد تغير بآخره يريد أبا بكر بن عياش قال البخاري والذي رواه الربيع وليث أولى مع رواية طاوس وسالم ونافع وابن الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم قالوا رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع قال أحمد هذا الحديث في القديم كان يرويه أبو بكر بن عياش عن حصين عن إبراهيم
عن ابن مسعود مرسلا وموقوفا ثم اختلط عليه حين ساء حفظه فروى ما قد خولف فيه فكيف تجوز دعوى النسخ في حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف وقد يمكن الجمع بينهما أن لو كان ما رواه ثابتا بأنه غفل عنه فلم يره وغيره رآه أو غفل عنه ابن عمر فلم يفعله مرة أو مرات إذ كان يجوز تركه وأصحابه الملازمون له رأوه فعله مرات ففعله يدل على أنه سنة وتركه يدل على أنه ليس بواجب وصاحب هذه الدعوة حكى عن مخالفيه أنهم أوجبوا الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند النهوض إلى القيام من القعود ثم روى هذا عن ابن عمر)
انتهى
الطحاوي لايجهل هذا وهذا الأثر احتج به أهل الرأي قبل الطحاوي بدليل رد البخاري على المحتج بهذا
والبخاري - رحمه الله رد على بعض من انتصر لهذا المذهب من أهل الرأي في خراسان
(الغالب أن الطحاوي قد وقف على كتاب البخاري ووقف على هذا الكلام
الا أنه انتصر لمذهبه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 07:01 م]ـ
وقد كان الطحاوي على علاقة جيدة مع النسائي
حتى أن ولد الطحاوي (علي ممن اختصوا بالنسائي
بل بلغ من جلالة الطحاوي أن الامام النسائي رحمه الله سأله عن حديث من رواية المصريين
وهذا الحديث
قال الطحاوي حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمي (قال المحقق د خليل ابراهيم:في المطبوعة عمر وهو خلاف ما في المخطوطة) عن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد الواحد
قال أبو جعفر سألني عنه النسائي أحمد بن شعيب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 08:16 م]ـ
قال الطحاوي في بيان المشكل
¥