تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا فارق فيه رأيت ما قاله الأخ عبدالوهاب مهية و لا شيئ فيه يذكر، أخي الكريم كلامك يصح لو وجدت أحد العلماء المعتبرين قاله لكن مادمت لم تجد ذلك فأعلم أن هذا من نسج الخيال لأنه لو صح لما تركه من يذهب لغير ذلك من العلماء و لم يكن ليغب عنهم و الله أعلم

يا شيخ ليس الموضوع ظاهرية ولا غيره, وإنما هو فهم النصوص.

وأما عن العلماء المعتبرين, فدونك الإمام أحمد - نصاً - وهي الرواية الأشهر وجماهير علماء الحنابلة عليها وهي المذهب. والله أعلم.

ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[10 - 03 - 10, 08:05 م]ـ

يا شيخ ليس الموضوع ظاهرية ولا غيره, وإنما هو فهم النصوص.

وأما عن العلماء المعتبرين, فدونك الإمام أحمد - نصاً - وهي الرواية الأشهر وجماهير علماء الحنابلة عليها وهي المذهب. والله أعلم.

أخي الكريم الذي أعرفه أنه لا يوجد من قال بصلاة المفترض وراء المتنفل و بعدم جواز المفترض وراء المفترض عند إختلاف النية إلا عند إختلاف صورة الصلاة كصلاة العصر وراء إمام يصلي المغرب.

قال النووي في المجموع:

مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم، قد ذكرنا أن مذهبنا: جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر، وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وسليمان بن حرب، قال: وبه أقول، وهو مذهب داود. وقالت طائفة: لا يجوز نفل خلف فرض، ولا فرض خلف نفل، ولا خلف فرض آخر. قاله الحسن البصري والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة، وهو رواية عن مالك. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يجوز الفرض خلف نفل آخر ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف فرض، وروي عن مالك مثله، واحتج لمن منع بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. رواه البخاري ومسلم من طرق. واحتج أصحابنا بحديث جابر: أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وعن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يطلع إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع، ولهم مكتوبة العشاء. حديث صحيح رواه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ومسنده. ثم قال: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت من هذا، ولا أوثق -يعني- رجالاً. اهـ

فكما ترى لا يوجد من تبنى ما قلته من التفريق بسبب أن حديث معاذ في مفترض وراء متنفل و ليس في صلاة مفترض وراء مفترض و هذا رابط يبين المسألة:

http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=276&id=18857

و هذه فتوى صوتية للشيخ محمد بن محمد الشنقيطي:

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4066

أما ما قاله الأخ أبو المقداد من تنقيح المناط فلا معنى له هنا لأن المسألة لا تخلو من أمرين إما قياس جلي لأنه ان صحت صلاة المفترض وراء المتنفل صحت صلاته وراء المفترض من باب أولى و إما عموم لأن كون صلاة الإمام نفل وصف غير مؤثر لذلك نجد الظاهرية قالوا بجواز صلاة المفترض وراء المفترض عند إختلاف النية أخدا بحديث معاذ فهذا يدل على أنه عموم و لو كان في الأمر قياس لما أخدوا به.

قال ابن حزم رحمه الله في المحلى:

مسألة: ومن نسي صلاة فرض - أي صلاة كانت - فوجد إماما يصلي صلاة أخرى - أي صلاة كانت - في جماعة: ففرض عليه ولا بد أن يدخل فيصلي التي فاتته، وتجزئه، ولا نبالي باختلاف نية الإمام والمأموم وجائز صلاة الفرض خلف المتنفل: والمتنفل خلف من يصلي الفرض، وصلاة فرض خلف من يصلي صلاة فرض أخرى، كل ذلك حسن، وسنة؟ ولو وجد المرء جماعة تصلي التراويح في رمضان، ولم يكن صلى العشاء الآخرة، فليصلها معهم، ينوي فرضه، فإذا سلم الإمام ولم يكن هو أتم صلاته فلا يسلم، بل يقوم، فإن قام الإمام إلى الركعتين: قام هو أيضا فائتم به فيهما، ثم يسلم بسلام الإمام - وكذلك لو ذكر صلاة فائتة؟ وجائز أن يصلي إمام واحد بجماعتين فصاعدا في مساجد شتى صلاة واحدة هي لهم: فرض، وكلها له: نافلة، سوى التي صلى أولا. وكذلك من صلى صلاة فرض في جماعة فجائز له أن يؤم في تلك الصلاة جماعة أخرى وجماعة بعد جماعة.؟ ومن فاتته الصبح فوجد قوما يصلون الظهر صلى معهم ركعتين ينوي بهما الصبح، ثم سلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير