تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حزم ثم في حديث عبد الله بن أبي بكر اللذين اتفق أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديثهما ثم في حديث مطر الوراق وعبد الحميد بن جعفر وأمثالهما حين رووا ما يخالف مذهبه ثم احتج بمثل هذا الإسناد حين وافق مذهبه كان تابعا لهواه غير سالك سبيل النصفة والله المستعان)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 02:13 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السرقة باب ما يجب فيه القطع قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا قال أحمد هكذا حمله الشافعي عن ابن عيينة بهذا اللفظ

وقرأته في موضع آخر برواية عبد الله بن عمر العمري عن الزهري أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن عبد الله بن عمرو بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا قال الشافعي وبهذا نأخذ أخبرنا به أبو عبد الله في كتاب مناقب الشافعي منقولا عن كتاب اختلاف العراقيين للشافعي ووقع له في النقل عن عروة وهو خطأ إنما هو عن عمرة بلا شك وهذا الحديث للشافعي عن ابن عيينة سماع وعن عبد الله بن عمر بن حفص بلاغ عن الثقة عنده فقد رواه في كتاب الحدود وكتاب القطع في السرقة عن ابن عيينة واحدة سماعا منه كما ذكرنا وبهذا اللفظ رواه أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في أحد الموضعين من سنده عقيب حديث هشام بن عروة عن أبيه في القطع وبهذا المعنى روي في إحدى الروايتين عن الحميدي وحجاج بن منهال عن سفيان بن عيينة وبهذا اللفظ رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الحث على اتباع السنة عن محمد بن عبيد بن حساب عن سفيان بن عيينة ورواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا

فجاء أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه ورواه عن يونس بن عبد الأعلى عن سفيان بهذا اللفظ وتعلق به وزعم أنها أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار قال أحمد ولو كان أصل الحديث على هذا اللفظ فعائشة رضي الله عنها عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله وأفقه في دين الله وأخوف من الله تعالى وأشد إتقانا في الرواية من أن تقطع على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا فيما لم تحط به علما أو تطلق مثل هذا التقدير في ما تقومه بالظن والتخمين ومن الجائز أن يكون عند غيرها أكثر قيمة منه ثم تفتي بذلك المسلمين نحن لا نظن بعائشة مثل هذا لما تقرر عندنا من إتقانها في الرواية وحفظها لسنته ومعرفتها بالشريعة وتعظيمها محارم الله عز وجل هذا وحديث ابن عيينة هذا لم يخرجه البخاري في الصحيح وأظنه إنما تركه لمخالفه سائر الرواة في لفظه واضطرابه فيه وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر حدثنا عبد الله بن محمد السمناني حدثنا أبو الطاهر وأبو الربيع قالا حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وأخبرنا أبو عمرو البسطامي أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير