تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

% D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg/18px-%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9 %D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg.pn g (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3 %D9%84%D9%85.svg) ، لأن في الائتمام به من البركة في النافلة ما ليس في الائتمام بغيره في الفريضة؟ -: قال علي: فر هذا البائس من الإذعان للحق إلى الكذب على الله تعالى في دعواه الخصوص فيما لم يقل عليه السلام قط: إنه خصوص له. بل قد صح عنه عليه السلام من طريق مالك بن الحويرث أنه قال {صلوا كما تروني أصلي.} وقال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. وما قال قط أحد: إنه يجوز معه عليه السلام في الصلاة ما لا يجوز مع غيره، إلا هؤلاء المقدمون، نصرا لتقليدهم الفاسد ونعوذ بالله من الخذلان. قال علي: واعترضوا في حديث معاذ بأشياء نذكرها، وإن كنا غانين عن ذلك بحديث أبي بكرة وجابر، لكن نصر الحق فضيلة، وقمع الباطل وسيلة إلى الله تعالى قال بعضهم: لا يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم لما رويتموه من طريق ابن سخبر الجرجاني عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/thumb/b/b7/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9 %D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg/18px-%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9 %D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg.pn g (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3 %D9%84%D9%85.svg) قال: {إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت}: قال علي: وهذا خبر لا يصح؛ لأن راويه أبو صالح وهو ساقط. وإنما الصحيح من هذا الخبر -: فهو ما رواه أيوب السختياني وابن جريج بن سلمة وورقاء بن عمرو وزكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/thumb/b/b7/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9 %D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg/18px-%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9 %D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg.pn g (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3 %D9%84%D9%85.svg) : قال: {إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة}. وقد ذكرناه بإسناده في صدر كتاب الصلاة من ديواننا هذا. ثم لو صح لفظ صالح لكان حجة عليهم لا لهم؛ لأنهم مخالفون له؛ لأن المالكيين، والحنفيين معا متفقون -: على أن صلاة الصبح إذا أقيمت فإن من لم يكن أوتر، ولا ركع ركعتي الفجر -: يصليهما قبل أن يدخل في التي أقيمت فسبحان من يسرهم للاحتجاج بما لا يصح من الأخبار في إبطال ما صح منها ثم لا مؤنة عليهم من خلاف ما احتجوا به حيث لا يجوز خلافه؟ وأيضا: فهم مصفقون على جواز التنفل خلف من يصلي الفريضة في الظهر والعصر، فهم أول مخالف لما صححوه من الباطل من حديث أبي صالح؟ وأما نحن فلو صح هذا الخبر لقلنا به، ولاستعملنا معه ما قد صح من سائر الأخبار، من حديث: معاذ، وجابر، وأبي بكرة، وأبي ذر، ولم نترك منها شيئا لشيء آخر وذكر بعضهم خبرا: - رويناه من طريق عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة من أصحاب رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/thumb/b/b7/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9 %D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg/18px-%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9 %D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg.pn g (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3 %D9%84%D9%85.svg)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير