ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 03:40 ص]ـ
فكما ترى لا يوجد من تبنى ما قلته من التفريق بسبب أن حديث معاذ في مفترض وراء متنفل و ليس في صلاة مفترض وراء مفترض و هذا رابط يبين المسألة:
أخي الحبيب,
كيف تجزم بنقل واحد من كتاب واحد أنه لا يوجد من تبنى ما قلته! فهذا معيب جداً.
واختصاراً للوقت, عندك كتب الحنابلة راجعها, فعدم الجواز هو المذهب عندنا, وراجع الإنصاف لمعرفة المزيد.
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[11 - 03 - 10, 12:19 م]ـ
أخي الحبيب,
كيف تجزم بنقل واحد من كتاب واحد أنه لا يوجد من تبنى ما قلته! فهذا معيب جداً.
واختصاراً للوقت, عندك كتب الحنابلة راجعها, فعدم الجواز هو المذهب عندنا, وراجع الإنصاف لمعرفة المزيد.
أخي الكريم اختصر الوقت و انقل لنا ما يفيد ذلك أن أحد الأئمة فهم من حديث معاذ جواز صلاة المفترض وراء المتنفل و عدم جواز المفترض وراء المفترض فكما ترى نقلت ما وجدته فإن كان عندك المزيد فتفضل هذا هو المراد و من بعضنا نستفيد و الله أعلم
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 02:26 م]ـ
بارك الله فيكم,
قال القاضي المرداوي - رحمه الله -:
قوله: "ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل في إحدى الروايتين".
اختارها صاحب الفصول والتبصرة والمصنف والشارح والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق.
والرواية الأخرى لا يصح وهي المذهب وعليها جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين: لا يصح في أقوى الروايتين اختارها أصحابنا قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم اختارها أكثر الأصحاب.
قلت: منهم القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وصاحب التلخيص والمحرر وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي وبن تميم وقيل: يصح للحاجة وهي كونه أحق بالإمامة ذكره الشيخ تقي الدين.
فائدة: عكس هذه المسألة وهو ائتمام المتنفل بالمفترض يصح وقطع به أكثر الأصحاب قال المصنف وتبعه الشارح: لا نعلم في صحتها خلافا قال في الفروع: يصح على الأصح وعنه لا يصح قال في الرعاية وقيل: يصح على الأصح.
قوله: "ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين".
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والشرح وبن تميم والفائق والحاوي الصغير.
إحداهما: لا يصح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين: لا يصح في أقوى الروايتين اختاره أصحابنا قال في الفروع: بعد قوله: ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل اختاره الأكثر وعنه يصح والروايتان في ظهر خلف عصر ونحوها عن بعضهم قال الشارح: بعد ذكره الروايتين فيمن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وهذا فرع على صحة إمامة المتنفل بالمفترض وقد مضى ذكرها انتهى وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الكبير والنظم.
والرواية الثانية: يصح اختارها ابن عقيل في الفصول والمصنف وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين وصححه في التصحيح الكبير.
فائدة: عكس هذه المسألة وهو ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر مثل التي قبلها في الحكم قاله في المستوعب والتلخيص قال في الفروع: والروايتان في ظهر خلف عصر ونحوها عن بعضهم فشمل كلامه ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العشاء وعكسه.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: عدم صحة صلاة الجمعة أو الفجر خلف من يصلي رباعية تامة أو ثلاثية وعدم صحة صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء قولا واحدا وهو أحد الطريقتين قال الشارح: وغيره لا تصح رواية واحدة واختاره في المستوعب وغيره وهو معنى ما في الفصول وغيره وقدمه في الفروع والفائق والرعاية.
والطريقة الثانية: الخلاف أيضا جار هنا كالخلاف فيما قبله وأطلق الطريقتين ابن تميم واختار المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق والشيخ تقي الدين: الصحة هنا قال المجد: صح على منصوص أحمد قال الشيخ تقي الدين: هي أصح الطريقتين وقيل: تصح إلا المغرب خلف العشاء فإنها لا تصح وحكى الشيخ تقي الدين في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجواز ...
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أيضا: عدم صحة صلاة المأموم إذا كانت أكثر من صلاة الإمام كمن يصلي الظهر أو المغرب خلف من يصلي الفجر أو من يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح وهو الصحيح وهو المذهب جزم به في المستوعب والشرح قال في الرعاية: لم يصح في الأقوى وقدمه في الفروع وقيل: يصح فيهما ونص الإمام أحمد على الصحة في التراويح.
قال في الفائق: وتشرع عشاء الآخرة خلف إمام التراويح نص عليه ومنعه في المستوعب وهو ضعيف انتهى.
وقال ابن تميم: وإن صلى الظهر أربعا خلف من يصلي الفجر فطريقان قطع بعضهم بعدم الصحة ومنهم من أجراه على الخلاف انتهى.
قلتُ - الحنبلي-: ويرجى مراجعة باقي أوجه المسئلة في موضعها مع فروعها المبسوطة في غير موضع.
والمراد = عدم صحة الاحتجاج بكون القائل بهذا لم يُسبق لهذا القول, وليس المراد صحة تقرير قول بعينه, فهذا ليس بموضعه. والله أعلم.
إلى المشرف: هذا الموضوع محله منتدى الدراسات الفقهية.