تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حديث في الافراغ على اليمنى وغسل اليدين جميعا؟]

ـ[باحثة]ــــــــ[01 - 03 - 10, 02:26 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الحطاب: إن الاختيار في غسل اليدين قبل الوضوء أن يفرغ على يده اليمنى فيغسلهما جميعا ا تباعا لظاهر الحديث (1/ 352).

لم أعرف ما الحديث الذي يشير إليه.

فهل يسعفني منكم أحد.

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 10:01 م]ـ

ما اسم الكتاب الذي نقلتي منه هذا الكلام؟؟

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[08 - 03 - 10, 11:49 م]ـ

ربما نقل الاخت الباحثة عن مواهب الجليل شرح الشيخ الحطاب على المختصر وهو من ابدع واوعب الشروح وافضلها عندي

وقبل ان انقل كلام الباجي رحمه الله في المسالة اود التبيه الى ان المالكية في المنتدى زهدوا في الموطأ فتجد احدهم يسال عن المسالة او الحديث وهو كتاب الامام موجود ومشروح وعليه تعليقات

فيمالكية اليس من العجب ان يعتني الشافعية مثلا بكتابنا ويعرفون مواضع المسائل فيه ونجهله نحن ان هذا لضرب من الخزي لنا نحن معاشر المالكيين؟

--حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. البخاري

-- حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول

الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده

بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. البخاري

اقول الحديث في الموطا ايضا وعليه شرح الامام الباجي الاتي

(ش): قَوْلُهُ {وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم} ... (فَصْلٌ): وَقَوْلُهُ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ لَا يَخْلُو وُضُوءُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هَذَا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ مَعَ التَّعْلِيمِ اسْتِبَاحَةَ عِبَادَةٍ أَوْ لَا يَنْوِيَ بِهِ غَيْرَ التَّعْلِيمِ فَإِنْ كَانَ نَوَى بِهِ اسْتِبَاحَةَ عِبَادَةٍ فَإِنَّهُ يَسْتَبِيحُ بِهِ الصَّلَاةَ وَغَيْرَهَا وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ إلَّا التَّعْلِيمَ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَبِيحُ بِهِ صَلَاةً وَلَا غَيْرَهَا وَكَذَلِكَ مَنْ نَوَى بِوُضُوئِهِ تَعَلُّمَ الْوُضُوءِ وَهُوَ فِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ. وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عَلَّمَ غَيْرَهُ الْوُضُوءَ أَجْزَأَهُ وَمَنْ عَلَّمَهُ التَّيَمُّمَ لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يَنْوِيَهُ لِنَفْسِهِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ دُونَ الْوُضُوءِ وَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مَبْنِيٌّ عَلَى افْتِقَارِ الْوُضُوءِ إلَى النِّيَّةِ.

(فَصْلٌ): وَقَوْلُهُ {فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ} يُرِيدُ أَنَّهُ نَظَّفَهُمَا بِذَلِكَ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي وُضُوئِهِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي صِفَتِهِ فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَيَغْسِلَهَا ثُمَّ يُدْخِلَهَا فِي إنَائِهِ ثُمَّ يَصُبَّ عَلَى الْيُسْرَى وَرَوَى عِيسَى بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلَهُمَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فَوَجْهُ رِوَايَةِ أَشْهَبَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَهَذَا يَقْتَضِي إفْرَادَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالْغَسْلِ مَرَّتَيْنِ وَلَوْ غَسَلَهُمَا جَمِيعًا لَقَالَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير