ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 02:21 ص]ـ
في شرح العلل
(قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول: ((كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي: سفيان بن عيينة، فقلت أنا: مالك بن أنس. وابن عيينة يخطئ في نحو من عشرين حديثاً عن الزهري. وقلت: هات ما أخطأ فيه مالك؟ فجاء بحديثين أو ثلاثة، قال: فنظرت ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة فإذا هو أكثر من عشرين حديثاً))
وفي شرح العلل
(وقالت طائفة: أثبتهم ابن عيينة، قاله ابن المديني، وتناظر هو وأحمد في ذلك، وبين أحمد أن ابن عيينة أخطأ في أكثر من عشرين حديثاً عن الزهري)
(وقال يحيى بن إسماعيل الواسطي سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر يوماً أصحاب الزهري. فبدأ بمالك في أولهم، ثم ثنى بسفيان [ابن عيينة]، ثن ثلث بمعمر، وذكر يونس بعده)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 02:29 ص]ـ
وينظر التنكيل للمعلمي ففيه مبحث
قال الطحاوي
(فإن قالوا فقد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره عن عمرة مثل ما رواه عنها أبو بكر بن محمد فذكروا في ذلك ما
حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود بن حارثة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن حنيش أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عمرة يسألونها فقالت قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار قيل لهم أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة منه سماعا ولا نعلمه لقيه أصلا فكيف يجوز لكم أن تحتجوا بمثل هذا على مخالفكم وتعارضوا به ما قد رواه عن عمرة من قد ذكرنا
)
هذا التعليل هو من تعليلات البصريين وهو تعليل دقيق لاتجده عند الخراسانيين ولاهو في منهج الفقهاء
قال المعلمي
(أقول: ذكروا أن جعفر بن ربيعة رأى عبد الله بن الحارث بن جزء، و عبد الله توفى سنة 86 على الراجح. و قيل في التي قبلها، و قيل في التي بعدها، و قيل بعدها بسنتين فيشبه أن يكون مولد جعفر نحو سنة 75. و قد أختلف في وفاة أبي سلمة و قيل سنة 94 و قيل سنة 104 فاللقاء ممكن. و الله أعلم)
انتهى
ولااتكلم هنا عن صحة التعليل ولا عن جواب المعلمي ولكن اتكلم عن دقة الطحاوي ومعرفته بهذا الشأن
ويظهر أن هذا التعليل أخذه الطحاوي عن أحد النقاد الذين يتبعون منهج البصريين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 03:13 ص]ـ
تنبيه
نسخت كثيرا من النصوص عن نسخ الكترونية سقيمة
لسهولة النسخ من هناك فليحرر
اللهم الا النص الذي فيه سؤال النسائي وقد نقلت النص كما أثبته المحقق
وأيضا النقل عن كتاب أحكام القرآن واثبت النص كما اثبته المحقق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 04:43 ص]ـ
وفي بيان المشكل
(حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالاَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِي خَيْبَرَ فَرَمَى إنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْت لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَتَيْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ الْمَعْنَى الَّذِي تَرْجَمْنَا هَذَا الْبَابَ بِهِ ; لاََنْ لاَ يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنَّا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ. وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لاَ أُعْطِي أَحَدًا الْيَوْمَ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ r يَتَبَسَّمُ.
¥