تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فهؤلاء أحد عشر أبو نعيم وابن المبارك والطيالسي ويحيى بن آدم وأبو أحمد الزبيري ومالك بن إسماعيل وعبيدة بن حميد ومحمد بن سابق وعبيد الله بن موسى ومحمد بن كثير وعبد الحميد بن صالح وعاصم بن علي رووه عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن طلحة بن مصرف اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وهذا إسناد كوفي صحيح صححه ابن حبان والحاكم

عيسى بن عبد الرحمن السلمي أبو سلمة الكوفي ثقة وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود والعجلي

وطلحة بن مصرف اليامي كوفي ثقة رفيع كان يسمى سيد القراء

وعبد الرحمن بن عوسجة ثقة وثقه النسائي والعجلي وصحح له الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم

والبراء بن عازب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مدني نزل الكوفة ومات بها

تنبيه نبيه: قال الشيخ الحويني في تحقيق الصمت لابن أبي الدنيا: وتابع عيسى بن عبد الرحمن عليه شعبة بن الحجاج عند الطيالسي والبيهقي اهـ

أقول: هذا من أوهام الشيخ ولعله اشتبه عليه هذا الحديث لابن عوسجة بغيره وإلا فإن هذه المتابعة لا وجود لها فأبو داود الطيالسي خرج لعبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أربعة أحاديث هذا أحدها وليس له غير الإسناد الذي ذكرت والله أعلم

فائدتان متعلقتان بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث " أعتق النسمة وفك الرقبة قال أو ليستا واحدا؟ قال لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها ":

1/ قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: في هذا الحديث من الفقه أن الكلمة من خطاب صاحب الشريعة إذا أمكن حملها على الإفادة لم تحمل على التكرار والإعادة ولذلك طالبه الأعرابي بالفرق بينهما وراجعه الكلام فيهما فينبغي إنعام النظر في الآثار والسنن والتفتيش عن معانيها والفكر في غوامضها واستنباط ما خفي منها فمن فعل ذلك كان جديرا بلحاق من سبقه من العلماء والتبريز على المعاصرين له من الفقهاء اهـ

2/ قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: فتأملنا ما في هذا الحديث من ذكر عتق الرقبة فوجدناه ما قد عرف الناس مما تعبدهم الله عز وجل به من عتق الرقاب في كفارة القتل الخطأ وفي الظهار وفي كفارات الأيمان وفي مثل ذلك من النذور التي ينذرونها والإيجابات التي يوجبونها فمثل ذلك ما يتطوعونه من ذلك الجنس وتأملنا قوله صلى الله عليه وسلم وفك الرقبة فوجدنا ذلك على فكها مما هي مأسورة به من دين هي فيه محبوسة ومما سوى ذلك مما هي به مطلوبة حتى تفك من ذلك بتخليصها منه وإخراجها عنه ومن ذلك قيل فكاك الرهن أي تخليصه من يد مرتهنه بدفع ما هو في يده مرهون به ... اهـ

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref1) كما في تخريج الكشاف للحافظ وساقه بسند ابن أبي شيبة غير معزو عبد الحق في الأحكام والبوصيري في إتحاف الخيرة

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref2) وقع في مطبوع الصمت بتحقيق الشيخ الحويني " حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الله بن المبارك ... " وهو تصحيف أو خطأ مطبعي قبيح فتنبه!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير