تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال البيهقي في "السنن الكبرى": وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه أخبرنا أبو بكر: محمد بن الحسين القطان حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا معرف بن واصل حدثنى محارب بن دثار قال: تزوج رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة فطلقها فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم-: «أتزوجت؟». قال: نعم قال: «ثم ماذا؟». قال: ثم طلقت قال: «أمن ريبة؟». قال: لا. قال: «قد يفعل ذلك الرجل». قال: ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك. قال معرف فما أدرى أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنه ليس شىء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق».

يتبع إن شاء الله تعالى ............

ـ[الدارقطني]ــــــــ[12 - 04 - 10, 05:33 م]ـ

28 - قال ابن ماجة (ح2048): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ".

قلت: هذا الحدبث موقوف من كلام "أم المؤمنين عائشة" -رضي الله عنها-،كذا رجَّحه الدارقطني، وليس من حديث المسور بن مخرمة -رضي الله عنه-:

ففي كتاب "العلل" للدارقطني (15/ 35 - سؤال3816) ما نصّه: (وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ".

فَقَالَ: يَرْوِيهِ حماد بن خالد، عن هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مَوْقُوفًا.

وَخَالَفَهُ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، فَرَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرَفَعَهُ.

وَقِيلَ: عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ.

وَالصَّحِيحُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ , مَا قَالَهُ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

قال أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب "المصنف": نا حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح"، وقال الزهري: "إذا وقع النكاح وقع الطلاق".

أقول: هشام بن سعد تكلَّمَ أئمة الحديث في حفظه، والله أعلم.

يتبع إن شاء الله تعالى ............

ـ[الدارقطني]ــــــــ[15 - 04 - 10, 09:03 ص]ـ

29 - قال ابن ماجة (ح2079): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ".

قلت: هذا الحديث ضعيف مرفوعاً، والصواب أنَّه موقوف من كلام:"عبدالله بن عمر بن الخطاب" -رضي الله عنهما-، قاله الدارقطني:

ففي كتاب "العلل" للدارقطني (13/ 188 - 189 - سؤال3078) ما نصّه: (وسئل عن حديث عطية العوفي، عن ابن عمر:قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "طلاق الأمة اثنتان، وعدَّتُها حيضتان".

فقال: يرويه عمر بن شبيب المسلي، عن عبدالله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر مرفوعاً.

وحدَّثَ به أبو يعلى: محمد بن زهير الأيلي، عن الأحمسي، عن عمر بن شبيب فقال: عن عبدالله بن عيسى، عن نافع، عن ابن عمر. وَوَهَمَ فيه.

والصواب: عن عبدالله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولم يرفعه إلا عمر بن شبيب المسلي، وهو من أهل الكوفة، حديثه ضعيف، وهو من بني مسيلة -قبيلة-.

لأنَّ نافعاً وسالماً روياه عن ابن عمر موقوفاً).

قال الإمام مالك في كتاب "الموطأ": عن نافع:"أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا طلَّق العبد امرأته تطليقتين فقد حرِّمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرّة كانت أو أَمَة، وعدّة الحرّة ثلاث حيض وعدّة الأمة حيضتان".

أقول: إسناد مالك جليل غاية في الصحة.

وقال الدارقطني في كتاب "السنن": حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الأزهر: حدثنا عبد الله بن نمير: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "فى الأمة تكون تحت الحرِّ تبين بتطليقتين وتعتدُّ حيضتين، وإذا كانت الحرَّة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتدُّ ثلاث حيض".

قال الدارقطني: "وكذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوف، وهذا هو الصواب.

وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- منكر غير ثابت من وجهين:

أحدهما: أن عطية ضعيف وسالم ونافع أثبت منه وأصحّ رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتجُّ بروايته والله أعلم".

يتبع إن شاء الله تعالى ...........

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير