تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة: من أتى أمرأته في دبرها لم يرح رائحة الجنة]

ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[22 - 03 - 10, 03:44 م]ـ

من أتى أمرأته في دبرها لم يرح رائحة الجنة

ما صحة هذا الحديث؟

ـ[الحارث بن علي]ــــــــ[24 - 03 - 10, 04:01 ص]ـ

كل حديث مرفوع روي في النهي عن إتيان النساء في الدبر، او ذمه فهو ضعيف لا يصح.

وقد ضعفها الأئمة: البخاري والنسائي والحاكم وأبو علي النيسابوري وغيرهم، وانظر تلخيص الحبير لابن حجر، فإن فيه ذكر لمن ضعفوها، وقد ذكرت لك بعضا منهم.

ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[25 - 03 - 10, 04:26 ص]ـ

أفهم من كلامك هذا جواز أن يأتي الرجل امرأته في دبرها؟؟؟؟

ـ[الحارث بن علي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 08:34 م]ـ

نعوذ بالله: ومن يقول بهذا؟

فلا يلزم من تضعيف الحديث تضعيف حكمه، فقد يضعف الحديث، ويكون حكمه مأخوذ من دليل آخر، وتحريم إتيان النساء في الدبر ماخوذ من إجماع الأمة المنعقد على تحريمه.

والاجماع أحد مصادر الاستنباط.

ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[26 - 03 - 10, 04:30 م]ـ

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ملعون من أتى امرأة في دبرها رواه أبو داود، والنسائي، واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال.

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، أو امرأة في دبرها رواه الترمذي، والنسائي، وابن حبان، وأعل بالوقف.

نعم، حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال فيه: ملعون من أتى امرأة في دبرها الحديث من طريق الحارث بن مخلد الأنصاري، وهو مجهول، وكذلك حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أجود منه إسنادا، حديث ابن عباس: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها لكن هذه الأخبار: حديث ابن عباس، وأبي هريرة، هذان الخبران لهما شواهد كثيرة من حديث علي، ومن حديث أبي ذر، ومن حديث علي بن طلق، وأحاديث طلق بن علي، منها ما هو جيد، ومنها ما هو فيه ضعف، وأحاديث كثيرة في هذا الباب في تحريم إتيان الدبر، وهذا أمر مستقر، وهو قول جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع على هذا، وهو الصواب، وعليه دلالة الكتاب، والسنة في قوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ والحرث: هو موضع الفرج ليس الدبر، وأيضا كما في حديث جابر، كما سيأتي، حديث جابر أنه لما قالت اليهود: من أتى امرأته في قبلها، من دبرها، كان الولد أحول، فنزل قوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، يعني كيف شئتم، إذا كان صماما واحدا في القبل، وهذا محل إجماع، وروي عن ابن عمر شيء في مثل هذا، مما يوهم، أو يشبه أنه يجوز ذلك، وجاء في رواية في البخاري موهمة، ولهذا لم يذكرها البخاري صراحة، أنه قرأ لما قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فقال فيه، قال فيه هكذا، ولم يذكر زيادة على ذلك، إما أنه اختصر، رحمه الله، أو لغير ذلك، لكن جاءت روايات، عن ابن عمر صريحة، عند الدارمي، وصحيحة، وواضحة أنه أنكر ذلك، وقال: أويفعل ذلك مسلم؟ لما سئل عن التحميض للجواري، فقال: ما هو؟ قال: الإتيان في الدبر. قال: وهل يفعل ذلك مسلم؟ رحمه الله، ورضي عنه، وأيضا هو اللوطية الصغرى، كما في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد، والنسائي في عشرة النساء، بإسناد جيد، أنه عليه، الصلاة والسلام، سئل عن إتيان النساء في الدبر، قال: هو اللوطية الصغرى، فهو محرم، وهو من كبائر الذنوب لهذه الأخبار، ولا يجوز، وهذا أمر مستقر في الأدلة، وفي أقوال أهل العلم. نعم. والله أعلم

من كتاب:شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (الجزء الخامس) ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير