ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 01 - 05, 05:12 م]ـ
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ولعلي أذكر بعض الأمور في مشاركة قادمة بإذن الله تعالى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 01 - 05, 06:00 ص]ـ
الشيخ الفاضل سليمان الأيوبي حفظه الله، لعلنا نطرح هذه المسألة للمدارسة والفائدة والنقاش، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
حول قول الخطيب البغدادي (والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه , ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا)
فهنا ربط قبول هذه الزيادة بكون راويها (عدلا حافظا ومتقنا ضابطا)
ومن المعلوم أن هذا القيد الذي ذكره الخطيب البغدادي ليس شرطا في صحة أي رواية، فلو روى
الثقة الذي لم يبلغ درجة الإتقان حديثا وتفرد به ولم يكن له علة فهذا يقبل، وحتى لو كان الرواي صدوقا خفيف الضبط فيقبل حديثه إذا خلا من العلة.
ثم قال الخطيب بعد ذلك (والدليل على صحة ذلك أمور،
أحدها: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره , لوجب قبوله , ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له , ولا قادحا في عدالة راويه , ولا مبطلا له , فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة)
فهذا أولا لايسلم للخطيب إلا بذكر عدم العلة في الحديث فقد ينفرد الثقة بحديث ولايقبل لكونه معللا، وما ذكره من كون الثقة إذا تفرد بحديث لم ينقله غيره محل إجماع بين أهل العلم ففيه تفصيل وشروط أخرى لقبوله،فليس هذا محل إجماع بهذا الإطلاق.
والأمر الثاني أن هذا تناقض من الخطيب فلو أن صدوقا تفرد بحديث كما سبق ولم تكن فيه علة لقبل حديثه، فاستدلاله هنا ينفرد الثقة لايسلم له لأنه خص قبول زيادة الثقة بالمتقن الحافظ الضابط.
والأمر الثالث: قوله (فهذا سبيل الانفراد بالزيادة) فهذا قياس مع الفارق
قال السخاوي في فتح المغيث عن زيادة الثقة (قالوا لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها.
وليست كالحديث المستقل إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوي وانفراده به ويمتنع فيها سماع الجماعة أي في العادة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد)
فالحاصل أن قول الخطيب بقبول زيادة الثقة مطلقا وقياسه على قبول حديثه منفردا، يناقش بسؤاله: لماذا تشترط في قبول زيادة الثقة (الضبط والاتقان والحفظ) ولاتشترط ذلك في قبول الحديث المفرد، فهذا يدل على التفريق بينهما وأنها ليست بسبيل واحد كما ذكر.
يتبع بإذن الله تعالى ..
ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 08:17 ص]ـ
الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه جزاكم الله خير الجزاء و بانتظار المزيد.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 01 - 05, 09:06 ص]ـ
بارك الله فيكم
وما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله بقوله (هذا باطل من وجوه غير ممتنعة , أحدها: أن يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين , وكانت الزيادة في أحدهما دون الوقت الآخر , ويحتمل أيضا أن يكون قد كرر الراوي الحديث فرواه أولا بالزيادة , وسمعه الواحد , ثم أعاده بغير زيادة اقتصارا على أنه قد كان أتمه من قبل , وضبطه عنه من يجب العمل بخبره , إذا رواه عنه , وذلك غير ممتنع , وربما كان الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة , لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفها , ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث , وفي أوله الزيادة , ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة , فنقل ما سمعه , ويكون السامع الأول قد وعاه بتمامه , وقد روي مثل هذا في خبر جرى الكلام فيه بين الزبير بن العوام وبين بعض الصحابة.) انتهى.
فكلامه هذا جائز عقلا وقد يحصل هذا أحيانا من بعض الرواة، ولكن الغالب على أهل الحديث عند روايتهم أن يذكروا الحديث إما بتمامه أو موضع الشاهد منه، فكون بعض الرواة قد يحصل له ما ذكره الخطيب فلا يدل ذلك على أن هذا منهجا عاما لهم، فهذا نادر والنادر لايؤخذ منه حكما عاما.
ولذلك كان الصحيح عند أهل الحديث أن زيادة الثقة لاتقبل مطلقا ولاترد مطلقا بل يُنظر فيها إلى القرائن فقد تكون هذه الزيادة مقبولة وقد تكون مردودة.
ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 12:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل الفقيه.
¥