تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

=فالرفع محفوظ عن أيوب. وقد سبق قول سفيان: رفَعه أيوب مرة. وكذلك فإن أيوب ممن كان يتعمد وقف المرفوع.

قال الدارقطني: يَروِيهِ أَيُّوبُ السَّختِيانِيُّ، عَنِ ابنِ سِيرِين، عَن أَبِي هُرَيرة، واختُلِف عَنهُ فِي رَفعِهِ، فَرَفَعَهُ ابن عُيَينَة، ومَعمَرُ بن راشِدٍ، ومُعتَمِرُ بن سُلَيمان، عَن أَيُّوب، ووَقَفَهُ حَمّاد بن زَيدٍ، وحَمّاد بن سَلَمَة، عَن أَيُّوب، واختُلِف عَن يُونُس بنِ عُبَيدٍ، فَرَواهُ إِبراهِيمُ بن صَدَقَة، عَن يُونُس، عَنِ ابنِ سِيرِين، عَن أَبِي هُرَيرة مَرفُوعًا. وَوَقَفَهُ غَيرُهُ.

ورواه عن ابن سيرين –أيضا- غيرهما:

أخرج أبو داود (73)، والنسائي 1/ 177 - 178، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 21، والدارقطني 1/ 64، والبيهقي 1/ 241 من طريق قتادة،

وأخرج الطحاوي أيضاً 1/ 21، وفي "مشكل الآثار" (2648)، والدارقطني 1/ 64 من طريق قرة بن خالد، [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4)

والدارقطني 1/ 64 و240 من طريق الأوزاعي،

والخطيب فى "تاريخه" 11/ 109 من طريق ابن عون، أربعتهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً. وفيه عندهم: أولاهن بالتراب، غير قتادة فقد اختلف عليه، فبعضهم قال عنه: أولاهن بالتراب [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5)، وبعضهم قال: السابعة بالتراب. [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6)

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 276: رواية "أولاهن" أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في "حرملة" على أن [الرواية] الأولى أولى، والله أعلم. وانظر تمام كلامه فيه.

وهذا الذي ذهب إليه هو المرجح عندي، والله أعلم.

3 - 4 - أبو صالح وأبو رزين:

أخرجه مسلم (279) (89)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 53 و176 - 177، وفي "الكبرى" (65)، وابن الجارود (51)، وأبو عوانة 1/ 207، وابن حبان (1296)، والدارقطني 1/ 64، والبيهقي 1/ 239 من طريق علي بن مسهر،

ومسلم (279) (89) من طريق إسماعيل بن زكريا،

أحمد (10221) من طريق شعبة، [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7)

وأحمد (7447) عن أبي معاوية، [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8)

وأحمد (9715) و (10188) عن وكيع،

وأحمد (10838) عن محمد بن عبيد،

والطبراني في "الصغير" (256) من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي،

و (942) من طريق أبان بن تغلب، [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9)

والدارقطني 1/ 63 - 64 من طريق عبد الواحد بن زياد،

كلهم عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، به.

قال علي بن مسهر في حديثه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار"، بزيادة لفظة: "فليرقه"، قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: "فليرقه". وقد ذكر الحافظ أن علي بن مسهر قد خالف في ذكر هذه الزيادة تسعة أنفس رووا الحديث عن الأعمش بدون هذه الزيادة-وقد ذكرت منهم ثمانية-، وعشرةَ أنفس رووه عن أبي هريرة بدونها، بينما ذهب بعض العلماء إلى صحتها وأن وجودها في المتن تحصيل حاصل.

[وهذه الرواية ليس فيها ذكر التتريب، والمحفوظ فيها أيضا: عدم ذكر الإراقة].

5 - أبو رافع:

أخرجه النسائي 1/ 177، والدارقطني 1/ 65، والبيهقي 1/ 241 من طريق مُعَاذ بْن هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ».

قال البيهقي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنْ كَانَ حَفِظَهُ مُعَاذٌ فَهُوَ حَسَنٌ لأَنَّ التُّرَابَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ غَيْرُ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ.

قلت: والذي يظهر أن معاذا وَهم فيه، ففي حفظه سوء.

6 - همام بن منبه:

أخرجه عبد الرزاق (329) عن معمر عن همام به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (279) (92)، وأَبو عوانة 1/ 208، وابن حبان (1295)، والبيهقي 1/ 240.

7 - ثَابِتَ بْنَ عِيَاضٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير