تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الأحاديث والآثار الواردة في الاستمناء والحكم عليه]

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[16 - 04 - 10, 12:40 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أحبتي في الله هذا عملٌ متواضعٌ جمعتُ فيه ما ورد في حكمِ الاستمناءِ من الآيات و الأحاديثِ والآثارِ وقد ترددتُ في وضعه في هذا الملتقى المباركِ لأني أظنه أنه ليس على الوجهِ الائقِ ولكن دفعني على ذلك طمعي أن اظفرَ من بعضِ الأعضاءِ على استدراكاتٍ مفيدةٍ و لعله يفتح نقاشاً مفيداً بين الإخوةِ

تنبيهات:

1 - هذا الموضوعَ قد تم نقاشهُ في هذا الملتقى عدة مراتٍ ولكن لم تجمع النصوصُ الواردةُ فيه –حسب علمي – كهذا الجمعِ مع الحكمِ عليها

2 - هذا الموضوعَ قد تطرق له بعضُ العلماءِ وطلابُ العلمِ في رسائلٍ مستقلةٍ كثيرةٍ من أشهرها (بلوغُ المنى في حكمِ الاستمنى) للشوكاني رحمه الله.

3 - هدفي من هذه المشاركةِ هو تبينُ درجةِ الآثارِ الواردةِ في هذا البابِ و أظن أن أحدَ المشايخِ قد جمعها في رسالةٍ تُباعُ في الأسواقِ ولكن لم أظفر بها فاجتهدت لمعرفة صحتها بنفسي الضعيفة والله الموافق

أقول وبالله التوفيق:

الاستمنى هو إخراج المنى بشهوة عن قصد وتعمد بأي وسيلة غير جماع بل صرح الشافعية والمالكية أنه يكون بالنظر. فإن كان بغير مباشرة الحليلة كأن يحرك ذكره بيده أو يلصقه بشيء من الجمادات فهو المحرم بل ولو قور بطيخة أو عجيناً ونحوه فأولج فيه فالحكم كما سبق لا يختلف الذكر والأنثى فهم في الحكم سواء، وإن كان بحليلته فهو جائز ونقل الإجماع على جوازه [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn1) ولكن قال بعض الحنفية والشافعية بكراهته من الزوجة [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn2) .

قال ابن العربي بعد التحذر منه: لو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. وقال عن فعلها: عارٌ بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير. اهـ بل قال الشوكاني في رسالته التي قرر فيه الجواز مطلقاً مع عدم الحليلة: لا شك أن هذا العمل هجنةً وخسةً وسقوط نفس وضياع حشمة وضعف همة [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn3) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستمناء باليد محرم عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحد رخص فيه. اهـ

وممن ذهب لجوازه ابن حزم مع الكراهة والشوكاني ولكن جعله من الأمور الشنيعة المستهجنة واستدل ابن حزم بعدم الدليل وبجواز مس الرجل ذكره بشماله باتفاق العلماء وليس هناك زيادة على هذا المباح إلا إخراج المني و لا مانع منه وله أدلة أخرى.

ذكر ما جاء في تحريم الاستمناء

- قال تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (المؤمنون:7) استدل جمع كثير من المفسرين والفقهاء بهذه الآية على تحريم الاستمناء منهم مالك والشافعي و ابن عطية صاحب المحرر الوجيز والبغوي في معالم التنزيل وغيرهم لأن الاستمناء مما وراء الزوجة وملك اليمين.

- وقال تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور: من الآية33) فلو كان جلدُ عميرة أو ما يسمى بالعادة السرية جائزاً لأرشد الله له. قال ابنُ العربي: لما لم يجعل الله بين العفة والنكاح درجة دل على أن ما عداهما محرم ولا يدخل فيه ملك اليمين لأنه بنص آخر مباح وهو قوله تعالى َ (أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكمْ) فجاءت فيه زيادة هذه الإباحة بآية في آية ويبقى على التحريم الاستمناء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير