- فأقول إذا كان الاستمنى بيد حليلته فجائز بإجماع وإن كان بيد أجنبيه أو أدخل أصبعه في فرج أجنبيه فحرام بإجماع أيضاً، وإن فعله للتلذذ واستبدله بالزوجة والأمة فحرام، وإن فعله ليكسر حدة شهوته وشبقه فحرام ما لم يكن فعله للاستمنى دافع عن الفاحشة المتحققة في حقه من زنى أو لواط فيجوز لأن فيه دفع لأعظم الضررين بارتكاب أخفهما - بعد الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام -
و حرمة الاستمنى أفتى بها العلامة الألباني واللجنة الدائمة برأسة العلامة ابن باز وغيرهم
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref1) قال النووي في المجموع: استمنى –مقصورا – أي استدعى خروج المني بيده. اهـ ويسمى بالخضخضة كما في اثر ابن عباس و يسمى بالعادة السرية والاستنزال وجلد الذكر وبعضهم يطلق على الذكر (أبو عُمير) ويقول بعضهم (جلد عميرة) أي خضخضة الذكر باليد وزعم بعضهم أن عميرة هنا هي اليد لا الذكر. وقد أنشد بعضهم: إذا حللت بوادٍ لا أنيس به فاجلد عميرة لا داءٌ ولا حرجُ. وراجع فيما سبق كتب القواميس. وقال أحد الأطباء تحصل الشهوة بخضخضته في دقيقتين إلى أربع. وأنشد جلال الدين النهري الحنفي - وهو ممن يجوز الاستمنى لسكين الشهوة -:
وجائز للعزب المسكين امناؤه باليد للتسكين
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref2) الموسوعة الفقهية الكويتية م 4 ص 102
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref3) بلوغ المنى ص 84
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref4) الإرواء م 8 ص 58
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref5) بلوغ المنى ص 53
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref6) وفي بعض النسخ من الشعب (جَمِيل الرَّاسِبِيُّ)
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref7) وفي بعض النسخ (حسان بن جميل)
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref8) أنظر شعب الإيمان م 8 ص 387 رقم 5087
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref9) بلوغ المنى ص 64
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref10) أنظر رسالة بلوغ الأماني ص 30
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref11) ص 30
ـ[أسلم اليعربي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 12:55 ص]ـ
جزيت خيرا
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[16 - 04 - 10, 03:22 م]ـ
جزاك الله خيرًا أخي الكريم.
حمِّل من المرفقات كتاب:
بلوغ المنى في حكم الإستمناء،
للإمام: محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى.
والرد عليها:
تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني،
للشيخ المحدث: مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[24 - 05 - 10, 12:32 م]ـ
إذا كان الاستمناء بيد حليلة الرجل جائز، فهل بيده يكون محرما حتى و إن كان مع حليلته يعني ليس منفردا، بل معها؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[24 - 05 - 10, 01:51 م]ـ
وجود الزوجة من عدمه لا تأثير له في الحكم سواء قلنا بالجواز أو بالحرمة فمن قال هو حرام -كما هو القول الراجح-: يلزمه أن يقول بحرمته مع وجود زوجته إذا كان هو الفاعل بيده أما إن كان بيد حليلته فهو جائز والله أعلم