تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حديث صحيح السند في تسليم النبي عن يمينه وشماله. من لها يا أهل الحديث.]

ـ[أبو عثمان الأندلسي]ــــــــ[19 - 04 - 10, 11:51 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني من يخرج لنا طرق حديث تسليم النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وشماله في الصلاة

فقد أخبرني أحد المبتدعة خيبه الله .. أنه لم يصح شيء في ذلك

من لها يا أهل الحديث جزاكم الله خير

ـ[أبو عثمان الأندلسي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 05:07 ص]ـ

أرجوكم يا أهل الحديث جزاكم الله خير

أريد حديث واحد صحيح السند في مسألة تسليم النبي يمينه وشماله في الصلاة لأسكت هذا المبتدع الأحمق الضال

ـ[أبو عثمان الأندلسي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 11:42 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفوع

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 04 - 10, 12:07 م]ـ

أرجوكم يا أهل الحديث جزاكم الله خير

أريد حديث واحد صحيح السند في مسألة تسليم النبي يمينه وشماله في الصلاة لأسكت هذا المبتدع الأحمق الضال

تفضل أخي

أنقله لك من أصل كتاب "صفة الصلاة " للعلامة الألباني - رحمه الله -

قال:

التسليم

ثم " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسلم عن يمينه: " السلام عليكم ورحمة الله [حتى يُرى

بياض خده الأيمن]، وعن يساره: " السلام عليكم ورحمة الله [حتى يُرى

بياض خده الأيسر] " (1).


(1) هو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود (1/ 157)، والنسائي (1/ 194 - 195)، والترمذي (2/ 89)، وابن
ماجه (1/ 295)، والدارقطني (136)، والطحاوي (1/ 158)، والطبراني في " الكبير "
{(3/ 67/2)} والبيهقي (2/ 177)، وأحمد (1/ 390 و 406 و 408 و 409 و 444
و 448)، {وعبد الرزاق في " مصنفه " (2/ 219)، وأبو يعلى في " مسنده " (3/ 1252) = [9/ 40/5102]} من طرق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص - زاد بعضهم: - والأسود ابن يزيد وعلقمة؛ ثلاثتهم عن عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي - وليس عنده الزيادة -:
" حديث حسن صحيح " (*).
ثم أخرجه النسائي، والدارقطني، والطحاوي، والبيهقي، وأحمد (1/ 394 و 418)
عن إسرائيل وزهير؛ كلاهما عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه - زاد بعضهم أيضاً: - وعلقمة عن ابن مسعود به بزيادة:
ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك. وقال الدارقطني:
" إنه أحسن إسناداً من الأول ".
ثم أخرجه هو، والبيهقي، وأحمد (1/ 409 و 414 و 438) من طرق أخرى. وأصله في " صحيح مسلم " (2/ 91)، والنسائي، والدارمي (1/ 310 - 311)، والبيهقي،
وأحمد أيضاً (1/ 444) مختصراً عن أبي معمر:
أن أميراً كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنَّى عَلِقَها (**)؟ إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعله.
والأحاديث في التسليمتين كثيرة متواترة، وقد ساقها الطحاوي بأسانيدها،
وخرجها الزيلعي في " نصب الراية " (1/ 432 - 434)، والعسقلاني في " التلخيص " (3/ 522 - 523). فليراجعها من شاء.
.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير