3 - علم غلبة الظن، والمراد بها: إدراك رجحان صدق القضية ووقوع ذلك في القلب موقع القبول، وذلك في كل قضية دل دليل صحيح على ثبوتها، لكن بقي احتمال مغلوب بعدم الثبوت، لم يقطع الدليل ذلك الاحتمال، فهذا الاحتمال لا يمنع من القبول، وربما يظنه بعض الناس ولا سيما العوام يقيناً، لعدم تفريقهم بين الأمرين، وإنما هو علم قائم على الشعور القوي بصحة القضية، وهذا يجب العمل به والأخذ بمقتضاه في الأحكام، كما أوضحنا فيما سبق، وهو في الواقع نوع من العلم، كما قال بعض الأصوليين. إنه إدراك الطرَف الراجح. وهو ملزم أيضاً، لكن العلماء نبهوا على هذا الاحتمال الضعيف الذي في هذا النوع والذي لا يلتفت إليه، ليأخذ حكمه المناسب، بإزاء المرتبتين السابقتين.
بعد هذا البيان لمراتب العلم فإني أرى أيضاً استكمال التمهيد بأن أقسم خبر الواحد الصحيح إلى قسمين:
القسم الأول: خبر الواحد الصحيح من حيث هو. أي لم تحتف به قرائن تقويه.
القسم الثاني: خبر الواحد الصحيح الذي احتف بقرائن تقويه، وترتفع به عن غلبة الظن.
وهذا التمهيد في الواقع مهم جداً لتسهيل فهم البحث على القارئ ووضوح الرؤية فيه، كي لا يتوهم من البحث ما لا يقصد من سياق العبارات.
عبارات موهمة في أثر الحديث الصحيح:
وقع في بعض النشرات التي صدرت في بيان حكم الحديث الصحيح عبارات موهمة، تحتاج إلى تحرير المراد منها، نسوق للقارئ بعض النماذج منها فيما يلي:
1 - "فكما كان لا يجوز للصحابي مثلاً أن يرد حديث النبي (إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد سمعه عن صحابي مثله عنه (، فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بالحجة نفسها ما دام أن المخبر به ثقة عنده، وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين، كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها، بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين".
2 - "إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد، وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام ... ".
3 - " لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة! وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعاً، والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام، اتفاقاً ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية، والمسائل العلمية، وهي المراد بالعقيدة".
4 - ذكروا تحت عنوان: فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (2/ 368):
"وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد، فإنه قاس المخبر، عن رسول الله (بشرع عام للأمة، أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة، ويا بُعد ما بينهما! فإن المخبر عن رسول الله (لو قدر أنه كذب عمداً أو خطأ، ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق، إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت به .. ".
5 - سبق قبل هذا قولهم: "والحق الذي نراه ونعتقده أن كل حديث أحادي صحيح تلقته الأمة بالقبول من غير نكير منها عليه أو طعن فيه، فإنه يفيد العلم واليقين، سواء كان في أحد الصحيحين أو في غيرهما".
6 - وفي نشرة أخرى يقولون: "إن دعوى اتفاق الأصوليين على ذلك القول دعوى باطلة، وجرأة زائدة، فإن الاختلاف معروف في كتب الأصول وغيرها، وقد نص على أن خبر الواحد يفيد العلم الإمام مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كابن حزم ... ".
7 - نقلوا عن الشيخ أبي اسحاق الشيرازي من فقهاء الشافعية قوله: "وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل، سواء عمل به الكل أو البعض". ونقلوا قول القاضي أبي يعلى الحنبلي: "خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده، ولم تختلف الرواية فيه، وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه الأمة بالقبول". قال: "والمذهب على ما حكيت لا غير".
ففي هذه العبارات إيهامات لغير الحق منها:
¥