تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وغفل عن هذه العلة (الانقطاع) الشوكاني في " نيل الأوطار " (3/ 8) وتبعه المعلق على " شرح السنة " (2/ 461)

قوله: " (7) لا يقطع الصلاة شئ. . لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلى فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات

فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن قال الرسول صلى الله عليه و سلم: ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان "

قلت: الحديث ضعيف لا يحتج به لأنه من رواية مجالد بن سعيد عن أبي الوداك ومجالد ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره كما قال الحافظ في " التقريب " وقد اضطرب في رواية هذا الحديث فمرة أوقف قوله فيه: " إن الصلاة لا يقطعها شئ " ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم كما في رواية الكتاب ومرة رفعها إليه صلى الله عليه و سلم كما في رواية أخرى لأبي داود ولذلك ضعف الحديث ابن حزم والنووي

ويؤيد ضعف هذه الجملة منه مرفوعة وموقوفة أن قصة أبي سعيد مع الشاب في " الصحيحين " من طريق أخرى عن أبي سعيد دون هذه الجملة فثبت أنها منكرة في هذا الحديث

نعم رويت هذه الجملة من طرق أخرى عن بعض الصحابة ولكنها كلها ضعيفة خلافا لبعض المحدثين المعاصرين وقد بينت ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 116 و117) وفي " الضعيفة " (5661)

وقد صح عنه صلى الله عليه و سلم ما يخالف هذه الأحاديث الضعيفة وهو قوله صلى الله عليه و سلم: " يقطع صلاة الرجل - إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل - الحمار والكلب الأسود والمرأة "

أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي ذر وهو في كتابي " صحيح سنن أبي داود " (رقم 699)

ولو أن تلك الأحاديث صحت لأمكن التوفيق بينها وبين هذا الحديث الصحيح بصورة لا يبقى معها وجه للتعارض أو دعوى النسخ وذلك بأن يقيد عموم تلك الأحاديث بمفهوم هذا فنقول: " لا يقطع الصلاة شئ إذا كان بين يديه سترة وإلا قطعها المذكورات فيه " بل إن هذا الجمع قد جاء منصوصا عليه في رواية عن أبي ذر مرفوعا بلفظ: " لا يقطع الصلاة شئ إذا كان بين يديه كآخر الرحل وقال: يقطع الصلاة المرأة. . . "

أخرجه الطحاوي بسند صحيح

وبهذا اتفقت الأحاديث ووجب القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة

وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قال في خاتمة بحث له في هذه المسألة: " والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: " لا يقطع الصلاة شئ "

أو بما روي في ذلك عن الصحابة وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسالة أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة "

انظر كتابه " القواعد النورانية " (9 - 12) و " زاد المعاد " (1/ 111)

ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[10 - 05 - 10, 12:36 ص]ـ

ما هذا؟؟

وهل الدين وآراء العلماء يؤخذ منها ما يحلو للمرء أو أنه يبحث عن الأصوب والأقرب للدليل؟؟

هداك الله.

احسنوا الظن بالاخ لعله ظن انه من الخلاف السائغ قد ياخذ براى من الاراء ولا اظنه يقصد ذلك

ـ[أبو الدرداء الشافعي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 09:25 ص]ـ

كرا يا ابا خالد هذا المبدأ من مبادئ الإسلام الأساسية حسن الطن بالآخرين

ـ[أبو الدرداء الشافعي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 09:26 ص]ـ

أقصد شكرا حذفت الشين وسامحني

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير