تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل لفظة " وليقطعهما " على الخفين للمحرم أسفل الكعبين مدرجة من قول نافع؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 10, 07:03 ص]ـ

قال ابن قدامة في المغني:

" فصل وإذا لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهما في المشهور عن أحمد ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم القداح , وعن أحمد أنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين فإن لبسهما قطع افتدى وهذا قول عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " متفق عليه وهو متضمن لزيادة على حديث ابن عباس وجابر والزيادة من الثقة مقبولة

قال الخطابي: العجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه رجاء سنة لم تبلغه , واحتج أحمد بحديث ابن عباس وجابر من لم يجد نعلين فليلبس خفين مع قول علي رضي الله صلى الله عليه وسلم قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما مع موافقة القياس فإنه ملبوس أبيح لعدم غيره فأشبه السراويل وقطعه لا يخرجه عن حالة الخطر فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح وفيه إتلاف ماله, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته

فأما حديث ابن عمر فقد قيل إن قوله " وليقطعهما " من كلام نافع , كذلك رويناه في أمالي أبي القاسم بن بشران بإسناد صحيح أن نافعا قال بعد روايته للحديث " وليقطع الخفين أسفل من الكعبين " وروى ابن أبي موسى عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما وكان ابن عمر يفتي بقطعهما قالت صفية فلما أخبرته بهذا رجع " أ. هـ

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 05 - 10, 03:42 م]ـ

للرفع والمشاركة

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير