تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم لا؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 10, 07:09 ص]ـ

قال ابن القيم في حاشية سنن أبي داود:

" فإن قيل حديث ابن عباس رواه أيوب والثوري وابن عيينة وابن زيد وابن جريج وهشيم كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولم يقل أحد منهم شعبة ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد قيل هذا عبث فإن هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين وناهيك برواية شعبة لها وشعبة حفظها وغيره لم ينفها بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة وليست تتضمن مخالفة للآخرين "

قلت: بل قال مسلم ذلك في صحيحه فقال: " ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده "!!!

فهؤلاء ستة لم يرووا هذه الزيادة ومنهم أئمة حفاظ ورواها الإمام الحافظ شعبة , فهل زيادة شعبة هذه زيادة ثقة مقبولة أم زيادة شاذة؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 05 - 10, 11:11 ص]ـ

معذرة لقد أوردت الموضوع سريعا دون التنبيه على أصل الحديث وهو في مسئلة لبس المحرم للخفين إذا لم يجد نعلين هل يقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين أم لا؟؟

فالذين احتجوا بعدم القطع احتجوا برواية شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث في خطبة عرفات بدون ذكر القطع فكان متأخرا عن الأحاديث التي وردت بالقطع

فهل زيادة شعبة هذه محفوظة أم لا؟؟

ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 12:00 م]ـ

أولا: الصحيح أنَّ زيادة الثقة -خصوصاً من الحافظ- مقبولة ما لم تصرّح المخالفة , قال السيوطي في ألفيته:

............................ ... وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ نَظْمَا

218 - وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ وَهْوَالْمُعْتَمَدْ ... إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدْ

219 - أَوْ لا، فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ ... أَوْخَالَفَ الإِطْلاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ

ثانيا: قد أخرجَ من طريق شعبة بهذه الزيادة (يخطب بعرفات) الإمام البخاري في صحيحه, وقد تُوبع "شعبة" بذكرِ الخطبة لا بذكرِ مكانها.

تمعَّن في كلام الإمام النووي -رحمه الله-

وقوله صلى الله عليه و سلم "الا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" وذكر مسلم بعد هذا من رواية بن عباس وجابر من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولم يذكر قطعهما واختلف العلماء في هذين الحديثين؟

فقال أحمد: يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما لحديث بن عباس وجابر , وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث بن عمر المصرح بقطعهما , وزعموا أن قطعهما اضاعة مال وقال مالك وابو حنيفة والشافعى وجماهير العلماء لا يجوز لبسهما الا بعد قطعهما أسفل من الكعبين لحديث بن عمر قالوا وحديث بن عباس وجابر مطلقان فيجب حملهما على المقطوعين لحديث بن عمر فان المطلق يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة.

وقولهم أنه اضاعة مال ليس بصحيح لأن الاضاعة انما تكون فيما نهى عنه وأما ما ورد الشرع به فليس باضاعة بل حق يجب الاذعان له والله أعلم.

قال ابن الجوزي في " كشف المشكل": فأما الخفان فقال أبو حنيفة: لا يجوز له لبسهما إلا أن يقطعهما أسفل من الكعبين عملا بهذا الحديث ولأصحابه أن يقولوا إن كان حديث ابن عباس مطلقا في اللبس فحديث ابن عمر مقيد الجواز بشرط القطع فقد أجاب أصحابنا فقالوا قد روى حديث ابن مالك وعبيد الله بن عمر وأيوب في آخرين فوقفوه على ابن عمر وحديث ابن عباس أكثر رواة ولم يقفه أحد.

وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر عن النبي {صلى الله عليه وسلم} مثل حديث ابن عباس من غير اشتراط قطع ثم قد أخذ بحديثنا عمر وعلي وسعد وابن عباس وعائشة ثم إنا نحمل قوله وليقطعهما على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام وينهى عن ذلك في غير الإحرام لما فيه من الفساد فأما إذا لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل فعندنا أنه لا يجوز ويجب عليه الفداء خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. انتهى.

تمعن في كلام الإمام ابن حجر -رحمه الله-

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير