تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن أبي قماش فأخبرني بعض أصحابنا قال: قلت لأبي الوليد لم تأوه شعبة قال: تأوه على ابن عباس حين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا. ا.هـ

ابن أبي قماش ترجمه الخطيب والذهبي ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعدلا

ولم أبحث عنه كثيرا ووجدت له سؤالا ليحي بن معين

على كل هو هنا خالف البخاري وإبراهيم بن مرزوق فإنهما روياه عن أبي الوليد بإسناد الجماعة المعروف

وخرج الخطيب في تاريخه من طريق علي بن محمد بن أبي الشوارب_ وثقه الخطيب_ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من عند الكعبين

هذا حديث غريب تفرد بروايته بن أبي الشوارب عن أبي الوليد عن شعبة

وبلغني عن إبراهيم الحربي أنه قال إنما هو عن عبد الله بن دينار

وقول إبراهيم صحيح

غير أن معاذ بن معاذ قد حدث به عن شعبة عن عمرو بن دينار كما رواه بن أبي الشوارب عن أبي الوليد

ورواه أيضا عباس بن يزيد البحراني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر

ورواه محمد بن عيسى بن أبي قماش عن أبي الوليد عن شعبة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عباس. ا.هـ

والصواب عن أبي الوليد ما رواه البخاري

والصواب عن شعبة كما رواه عنه جماعة أصحابه هكذا:

شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس

وقد يكون لشعبة فيه شيخين فيكون سمعه من عبد الله بن دينار عن ابن عمر كما قال الحربي ويكون هذا حديثا آخر غير حديث عمرو بن دينار

والصواب عن عمرو كما رواه جماعة أصحابه هكذا:

عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس

ــــــــ

- قال أحمد رحمه الله عندما سئل عن الحديثين بأيهما يأخذ:حديث ابن عباس أبين.

وقال أيضا: هذا أثبت عندي، وذاك أن القطع من الفساد، والله لا يحب الفساد.

قال المروذي: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا, وقلت: فيه زيادة، فقال: هذا حديث، وذاك حديث

وعن أحمد رواية بالقطع عملا بحديث ابن عمر.

فيحتاج الأمر التمعن في أحكام الإمام أحمد هذه فإنها مشكلة والله أعلم.

ـــــــــ

- وأما رواية إسماعيل بن مسعود الجحدري عن يزيد بن زريع عند النسائي في صحيحه

فهي وهم من الجحدري أو مدرجة من أحد الرواة لسببين:

ـ الأول: أن المعروف عن أيوب عدم ذكر القطع

والمعروف عن عمرو بن دينار عدم ذكر القطع

وهو المعروف عن ابن عباس

ـ الثاني: قد خالف الجحدري ثقتان هما صالح بن حاتم بن وردان وأحمد بن عبدة الضبي

فقولهما مقدم عليه

والله أعلم

ــــــ

- ولما تقدم من تعارض قوي بين الأدلة

فأنا أقلد البخاري رحمه الله.

والله أعلم.

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[12 - 05 - 10, 11:45 ص]ـ

والصواب عن شعبة كما رواه عنه جماعة أصحابه هكذا:

شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس

وقد يكون لشعبة فيه شيخين فيكون سمعه من عبد الله بن دينار عن ابن عمر كما قال الحربي ويكون هذا حديثا آخر غير حديث عمرو بن دينار

يؤيده أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[12 - 05 - 10, 11:58 ص]ـ

ثم وقفت على كلام أبي الحسن الدارقطني في العلل قال البرقاني:

وسُئِل عَن حَديث عَمْرو بن دينار، عن ابن عُمَر، قال: نهى رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم أن يلبس المحرم ثوباً مسه ورس، أو زعفران، وقال: من لم يجد نعلين، فليلبس الخفين، ويقطعهما أسفل من الكعبين.

فقال: يرويه شعبة، وأبو جعفر الرازي، واختُلِفَ عنهما؛

فروي عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي، عن شعبة، عن عَمْرو بن دينار، عن ابن عُمَر. وهو وهم.

والصحيح: عن شعبة، عن عبد الله بن دينار.

وروي عن أبي جعفر الرازي، عن عَمْرو بن دينار، عن ابن عُمَر، هذا الحديث أيضًا. حَدَّث به عامر بن الفرات عنه.

وغيره يرويه عن أبي جعفر، عن عبد الله بن دينار، وهو الصواب.

والحديث محفوظ عن عبد الله بن دينار.

حدث به عنه مالك بن أنس، وسليمان بن بلال، وإسماعيل بن جعفر.

ورواه الثوري، واختُلِفَ عنه في لفظه؛

فرواه أبو عاصم، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمَر، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم: من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل.

ووهم في ذكر السراويل، لأن كل من رواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمَر، ومن رواه عن الثوري أيضًا، لم يذكروا فيه السراويل.

وكذلك رواه سالم، ونافع، عن ابن عُمَر، وهُو الصَّحيح عن ابن عُمَر.

وكل من ذكر السراويل في حديث ابن عُمَر فقد وهم.

وكُل مَن ذَكَر قَطْع الخُفين، في حَديث ابنِ عباس، فقد وَهِمَ.

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[12 - 05 - 10, 12:15 م]ـ

- إمامة شعبة وتثبته

- اعتماد الشيخين تفرده بهذه اللفظة إلا أن يقال أشار مسلم لعلتها كما سيأتي.

- أخذ أحمد بها

- وجودها في أصح الكتب بعد كتاب الله وأكثرها تدوالا بين العلماء وعدم إنكارهم لها

- عدم معرفة سلف في الحكم بالوهم

- سماع شعبة للحديث من شيوخه أكثر من مرة وإن بعد ادعاء ذلك له في كل حديث بعينه

- قول البخاري: تابعه ابن عيينة

يضاف لهذه القرائن التي تقوي مخالفة شعبة:

- متابعة سعيد بن زيد له عند الطبراني والدارقطني

لكن لا أظنها تصح ولعل الوهم فيها ممن دونه

وذلك لأنا لم نجدها في الأصول

ولحكاية مسلم وأبي نعيم تفرد شعبة بها

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير