تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلب تخريج حديث؟؟؟]

ـ[سالم السلمان]ــــــــ[18 - 05 - 10, 02:42 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أريد تخرج حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (يمينك على مايصدقك به صاحبك)

والفوائد المستفاده من هذا الحديث

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 03:54 م]ـ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ». وَقَالَ عَمْرٌو «يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» رواه مسلم في " صحيحه" (1653/ 20)، وأبو داود (3257)، والترمذي (1354)، وابن ماجة (2121)، وأحمد (7119) وغيرهم.

وأما المعنى: فقال القرطبي في (المفهم شرح صحيح مسلم): "قوله: ((يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك) يعني: أن يمينك التي يجوز لك أن تحلفها؛ هي التي تكون صادقة في نفسها، بحيث لو اطَّلع عليها صاحبك لعلم: أنها حقٌّ وصدقٌ، وأن ظاهر الأمر فيها كباطنه، وسرَّه كعَلَنِه، فيصدقك فيما حلفت عليه. فهذا خطاب لمن أراد أن يُقْدِم على يمين، فحقُّه أن يعرض اليمين على نفسه، فإن رآها كما ذكرناه حلف إن شاء، وإلا أمسك؛ فإنَّها لا تحل له. هذا فائدة هذا اللفظ.

فأمَّا قوله: ((اليمين على نيِّة المستحلف) فمقصوده: أن من توجَّهت عليه يمين في حق ادُّعي عليه به؛ فحلف على ذلك لفظًا، وهو ينوي غيره، لم تنفعه نيَّته، ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين. ويظهر من كلام الأئمة على هذين الحديثين: أن معنى الأول مردودٌ إلى الثاني، وما ذكرته أولى إن شاء الله تعالى. ويتبيَّن لك ذلك من سياق اللفظين. فتأملهما تجد ما ذكرته" إنتهى كلامه.

والعجب أن الشافعية خصّوه باستحلاف القاضي فقط بلا دليل موجِبٍ لذلك؛ فقال النووي رحمه الله: "وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير مانوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف وهو مراد الحديث أما إذا حلف عند القاضي من غير إستحلاف القاضي في دعوى فالإعتبار بنية الحالف".

وهذا لا شك مخالفٌ لظاهر الحديث بلا دليل.

فالأصل استصحاب عموم الحديث حتى يأتي دليل يخصصه بالقاضي كما ادّعى الشافعية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير