تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة وكان كبيراً وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاماً للأمة، كما قاله غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)) [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3405#_ftn1)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الرضاعة من المجاعة)) [2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3405#_ftn2) رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((لا رضاع إلا في الحولين)) [3] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3405#_ftn3)، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين، ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.

[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3405#_ftnref1) أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلّا في الصغر، برقم 1027، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا رضاع بعد فصال، برقم 1936 مختصراً.

[2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3405#_ftnref2) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت، برقم 2453، ومسلم في كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة، برقم 2642.

[3] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3405#_ftnref3) أخرجه الدار قطني في سننه، 4/ 174.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.

حكم إرضاع الكبير

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3089#_ftn1)

تعلمون حفظكم الله حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما وكانت أم حذيفة قد ربته في صغره، فكان يعتبرها مثل أمه، فلما نزلت آية الحجاب لزمها أن تتحجب منه، فشق ذلك عليهم (سالم وأبي حذيفة وأم حذيفة)، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر سالماً أن يشرب من لبن أم حذيفة، فيصير بذلك ابنها من الرضاع. والحديث في مسلم.

وقد راجعت كلام أهل العلم في المسألة في كتاب (زاد المعاد)، فوجدت أنهم فريقان ووسط:

فريق يرى أن الحديث خاص في حق سالم فقط، وفريق يرى عموم الحديث في سالم وغيره، وفريق يتوسط، ويرى أن الحديث عام في سالم وغيره بشرط أن تكون حاله مثل حال سالم وأم حذيفة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وإني يا شيخ قد ربتني في صغري امرأة أجنبية عني، وقد شق عليها أن تتحجب عني، فأردت أن أعمل بقول شيخ الإسلام في مسألة سالم، فعارضني جمع من أقاربها، وطلبوا فتوى شرعية بخصوص هذه المسألة؛ لذا أطلب توجيه سماحتكم في هذا الموضوع، وجزاكم الله خيراً.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور؛ لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين، وهذا هو الذي نفتي به، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3089#_ftnref1) سؤال مقدم من الأخ/ م. م. م، أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/ 5/1415هـ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.

أسألكم لو تكرمتم عن الرضاع، هل هو بالشبعة أم بالكَرَّة بعد المرة؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير