ليس بالشعبة ولكنه بالكَرَّة بعد الكرَّة إذا وصل إلى الحليب إلى الجوف، إذ وصل الجوف ولو قليلاً فإنه يعتبر رضعة، فإذا امتص الثديَ الطفلُ الذي لم يبلغ الحولين إذا امتص اللبن وذهب إلى جوفه ولو قليلاً يعتبر رضعة، فإذا قطع ثم عاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه يعتبر رضعة ثانية، وهكذا إذا قطع ثم عاد ثالثة وهكذا في مجلس أو في مجالس ولو لم يشبع، المهم أن يصل اللبن إلى جوفه وأن تجزم المرأة بذلك ثم يفصل انتقاله إلى ثدي آخر أو بقطعه بأسباب أخرى ثم يعود إلى الرضاع فيمتص اللبن ويصل إلى جوفه، فإن هذه رضعة ثانية وهكذا، ولا يتم الرضاع ولا يكمل إلى بخمسة رضعات فأكثر؛ لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) خرَّجه مسلم والترمذي رحمة الله عليهما، وهذا .... ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة خمس رضعات وقال: (أرضعيه خمساً تحرمي عليه)؛ ولأنه عليه السلام قال: (لا تُحرِّم الرضعة ولا الرضعتان) خرَّجه مسلم في صحيحه، هذا كله يدل على أن الرضاع القليل لا يحرم، بل لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا في الحولين) وقوله صلى الله عليه وسلم-: (إنما الرضاعة من المجاعة) والمجاعة محلها الحولان، وقوله صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) فالرضاع الكبير فوق الحولين لا تؤثر عند جمهور أهل العلم، وأما إرضاع سهلة بنت سهيل لسالم مولى أبي حذيفة وهو كبير فهذا خاص بها في أصح قولي العلماء، ـــ سهلة بنت سهيل ـــ أمر سهلة بنت سهيل بن عمرو أن ترضع سالم خمس رضعات ...
هل يجوز رضاعة الزوج لزوجته؟
لا حرج فيه، لو مص ثديها ما يضره، لو مص اللبن من ثديها لا يضر، لأن الرضاع للكبير لا يؤثر شيئاً، عند جمهور أهل العلم، لكن ترك ذلك أولى، لا حاجة إلى هذا، يعني كونه يمص اللبن من ثديها من باب المزح أو من باب المداعبة أو من باب إظهار المحبة لا يضر ذلك، لا يضر الزوجية لو شرب من ثديها، لو شرب من ثديها لا يضر شيئاً، وهي زوجته ولا يكون ولداً لها، ولكن ترك هذا أحسن، لا سيما أن بعض أهل العلم يرى إرضاع الكبير فلا ينبغي أن يرضع ثديها بل ترك ذلك أولى.
العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله
ـ[أبو عبدالملك السهيمي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 07:34 م]ـ
بارك الله فيك يا أحمد , و لا حرمك الأجر و الثواب!
حقيقة صُدِمت عندما قرأت الحديث!! و لكن اتضح لنا الأمر , بفضل لله ثم بفضل ما أوردته لنا ~
و يكفينا مما أوردته:
الصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاماً للأمة، كما قاله غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب
و قول العالم الجليل عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-:
نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور؛ لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين، وهذا هو الذي نفتي به، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.
شكراً لك~
مع التحية~
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[25 - 05 - 10, 08:26 م]ـ
فتاوى أئمة الهدى في رضاع الكبير
أحكام تتعلق بالدم
نقل الدم من رجل إلى امرأة مريضة هل ينشر الحرمة؟
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم (2899) وتاريخ 16\ 11 \1385 هـ المرفق باستفتاء أ. ع. ف عن رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب لها من دمه كمية تقدر بخمسين وحدة قياسية أثناء مرضها، ويسأل: هل تحل له أم لا؟
¥