[هل ثبت هذا عن عمر الفاروق رضي الله عنه؟]
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 01:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ثبت عن عمر الفاروق أنه قال:
1 - مقاطع الحقوق عند الشروط
2 - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 09:10 ص]ـ
1 - مقاطع الحقوق عند الشروط:
أخرجه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به (1276/ 1) ط الهندية , ورواه موصولا ابن ابي شيبة في المصنف (570/ 6 ح: 22464) حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن اسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال عمر (1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -): مقاطع الحقوق عند الشروط.
ورواه البيهقي و سعدان المخرمي في جزء له , و سعيد ابن منصور في سننه كلهم من طريق سفيان ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن اسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: ((شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ جَعَلَ لَهَا زَوْجُهَا دَارَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَهَا شَرْطُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِذًا يُطَلِّقْنَنَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ))
و اسناده صحيح رجاله ثقات ومما يزيده قوة عندي تعليق البخاري له جازما بصحته و تبويبه به في موضعين من صحيحه , و الله أعلم
2 - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد:
بالنسبة لهذه المقولة فلم أجدها مسندة و لا حتى معلقة من قول عمر لكن كل ما وجدته هو قول الخطيب في كتابه الفقيه و المتفقه (340/ 3): ((-1209 - وإن كان رجوع المفتي عن قوله الأول من جهة اجتهاد هو أقوى أو قياس هو أولى لم ينقض العمل المتقدم، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد))
و الله أعلم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 09:24 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 07:15 م]ـ
آمين و إياكم