[أرجو مساعدتي في معرفة سند هذا الحديث اذا اقرض فلا يأخذ هدية)]
ـ[المشعلي]ــــــــ[01 - 08 - 10, 12:05 م]ـ
السلام عليكم
(اذا اقرض فلا يأخذ هدية)
متن هذا الحديث وجدته في الروضه النديه وقال الإمام الألباني في التعليقات الرضيه يبحث في سنده
ولم أجد له سند إلى الآن
أرجو مساعدتي
(
:
:
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[01 - 08 - 10, 12:54 م]ـ
ـ قال شيخ الإسلام في بيان الدليل: ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْهُنَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذْ هَدِيَّةً}.
وعزاه غير واحد هكذا، منهم الشوكاني في نيل الأوطار، ونص غير واحد أنه لم يجده في التاريخ.
ـ وأخرج ابن ماجه (2432) عن أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله. إلا أن يكون جرى بينه و بينه قبل ذلك)
وضعفه الشيخ الألباني.
ـ بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام بأكمله، نجده جعل الحديثين حديثا واحدا.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[01 - 08 - 10, 01:34 م]ـ
هو في التاريخ الكبير [8/ 310]
حيى بن يَزِيد، أَبو يَزِيد، الهُنائِيُّ، بَصرِيٌّ.
وقال خَلَف بن خَلِيفة: كُنيته أَبو نَصر.
سَمِعَ أَنَس بن مالك، قاله شُعبة.
قاله لنا آدم، حدَّثنا شُعبة، سَمِعَ يَحيى بن يَزِيد، قلتُ لأَنس: في الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّينُ، قال: لا يرتدف خَلف دابته.
وقال أَبو مُعاوية: عن أَبي قِلاَبة، عن أَنَس، عن النَّبيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، وهو خطأ.
وهو في مصنف بن ابي شيبة بسند صحيح
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُهْدِي لَهُ غَرِيمُهُ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ يَصْلُحُ.
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد اصاب في تحسينه للحديث خلافا لما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في
السلسة الضعيفة [3/ 164]
2 - إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جري بينه وبينه قبل ذلك.
قال الألباني: (3/ 303): ضعيف
أخرجه ابن ماجه (2/ 81): حدثنا هشام بن عمار: حدثنا إسماعيل بن عياش: حدثني
عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
.. فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ظاهر الضعف، فإن إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذه منها لأن عتبة هذا بصري، وهو صدوق له أوهام كما في"التقريب. وله علة أخرى فقد قال في "الزوائد ": في إسناده عتبة بن حميد الضبي ضعفه أحمد وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في"الثقات "، ويحيى بن أبي إسحاق لا يعرف. وأخرجه البيهقي (5/ 350) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش به
إلا أنه قال: يزيد بن أبي يحيى "، ثم أخرجه من طريق أخرى عن هشام به مثل
رواية ابن ماجه. ثم قال البيهقي: قال المعمري: قال هشام في هذا الحديث: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي "، ولا أراه إلا وهم، وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس، ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه.
قلت: ويحيى بن يزيد من رجال مسلم لكن استظهر ابن التركماني في "الجوهر النقي" أن الحديث لابن أبي إسحاق لا لابن يزيد. وقد علمت أن ابن أبي إسحاق هذا مجهول، وبه صرح الحافظ في "التقريب. وبالجملة فللحديث خمس علل: 1، ضعف إسماعيل بن عياش.
2، ضعف عتبة بن حميد الضبي.
3، الاضطراب في سنده.
4، جهالة ابن أبي يحيى.
5، روايته موقوفا.
¥