2 - حديث عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر عن رسول الله (قال: "إن الميت ليُعذَّب ببكاء أهله عليه". فقالت عائشة رضي الله عنها: "رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله (أن الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن: "ولا تزر وازرة وِزْرَ أخرى". متفق عليه.
زاد مسلم: "إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ".
والجواب عن هذا أنه ليس من إنكار خبر الواحد، لكن من باب التثبت والاحتياط لضبط الحديث، فهذا عمر رضي الله عنه يقول: "إني لم أتهمك ... "، وحديث تعذيب الميت ببكاء أهله روته عائشة رضي الله عنها اجتهاداً منها كما هو ظاهر، لكن الحديث وارد في معنى صحيح يتحمل فيه الميت مسؤولية ذلك، مثل أن يوصي أهله بالبكاء عليه، كما كان يفعله أهل الجاهلية، ويؤيد ذلك أن في رواية عمر رضي الله عنه لفظ الحديث: "ببعض بكاء أهله".
فظهر بذلك أنه لا إشكال على حجية خبر الواحد الصحيح عند الصحابة الكرام.
د-دلالة العقل على حجية خبر الواحد:
وحقيقة ذلك أن الاحتجاج بخبر الواحد الصحيح أمر بدهي تقضي به الفطرة، لا يحتاج إلى كثير من الاستدلالات والبراهين، فما من إنسان إلا وهو يعول في إبرام شؤونه في العمل أو التجارة أو الدراسة أو غيرها على ما يخبره به واحد موثوق من الناس، حيث يقع في نفسه صدق المخبر، ويغلب على احتمال الغلط أو احتمال الكذب، بل إن الشؤون الكبرى في مصير الأمم يعتمد فيها على أخبار الآحاد المعتمدين، كالسفراء، أو المبعوثين من قبل الحكومات، فالتوقف عن قبول خبر الواحد يفضي إلى تعطيل الدين والدنيا.
اشتباه ترك الفقيه للحديث:
تردد في بعض الأبحاث نسبة ترك الحديث إلى الفقهاء، وربما عبَّر بعض الكاتبين بما لا يفهم حقيقة موقف الأئمة رضوان الله عليهم، بل إن بعضهم ربما صدر عنه مثل هذا لأنه لم يحتمل أن يرى عند أحد من الأئمة فهماً أو استنباطاً غير فهمه هو، وقد جازف بعضهم فزعم أن "الأحاديث التي خالفوا أوامره (فيها التي لو تتبعها المتتبع لربما بلغت الألوف كما قال ابن حزم". هكذا بصيغة الألوف جمع الكثرة لا "الآلاف" جمع القلة.
وهذا قول غريب جداً، فهل ترك أئمة الإسلام كل أحاديث الأحكام؟؟ ثم ها هي ذي مصادر تخريج أحاديث الأحكام التي هي موضوع نظر الفقهاء ليخبرونا كم بلغت فيها عدة هذه الأحاديث؟؟.
إن القضية في واقع الأمر أن الإمام المجتهد قد يجد أمامه من الأدلة ما يجعله يقدم –على الدليل الذي بين يديه دليلاً أقوى منه، أو يفهم منه معنى غير الذي أخذ به غيره أو استنبطه من النص.
وأسرد لذلك ثلاثة أمثلة أشرح بها للأخوة القرّاء مواقف المجتهدين، فيتذكروا بذلك ما يجب تجاه أئمة هذا الدين، ولا يغتر أحد بما يردد من القيل حول هذه القضية من هجر الفقيه للحديث الصحيح، أو ادعاء أنه لم يطلع على الحديث. وهي أمثلة لفقهاء كبار من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.
المثال الأول: حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل رسول الله (لها سُكنى ولا نفقة. قال عمر رضي الله عنه: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخرُجنَ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" أخرجه مسلم وغيره (25).
فقد وجد عمر رضي الله عنه أن الأقوى هو الأخذ بنصوص القرآن والسنة التي تدل على وجوب النفقة والسكنى لكل مطلقة مدة العدة، ومن ذلك المطلقة ثلاثاً، فقدم ذلك على حديث فاطمة بنت قيس ووافقه على ذلك كثير من الصحابة، وعمل بعض الصحابة بحديث فاطمة بنت قيس، لكن أحداً لم يتهم عمر رضي الله عنه بترك الحديث وعصيان أمر النبي (.
المثال الثاني: حديث أبي هريرة عن النبي (قال: "لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر" متفق عليه (26).
التصرية هي ربط أخلاف (أي أثداء) الناقة والشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فنهي عن التصرية عند البيع لذلك.
وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى الأخذ بظاهر الحديث لمن اشترى شاة مصراة، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر مقابل الحليب الذي احتلبه منها.
¥