تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

27 - قال أبو عيسى: "حدثنا عبد الأعلى بن واصل أخبرنا الحسن بن عطية ... " بن نَجيح القرشي الكوفي، قال أبو حاتم صدوق، ولم يرو له الترمذي إلا هذا الحديث وليس له رواية في الكتب الستة. قال الحسن أخبرنا أبو عاتكة، أبو عاتكة اسمه طَريف بن سلمان ويقال سلمان بن طريف، لم يرو له الترمذي سوى هذا الحديث، قال البخاري في أبي عاتكة (منكر الحديث)، وقال أبو حاتم (ذاهب الحديث)، وضعفه النسائي، والدارقطني، والعقيلي، وقال ابن حبان:منكر الحديث جداً يروي عن أنس ما لا يشبه حديثه وربما روى عنه ما ليس من حديثه، قال أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكت عيني أفاكتحل وأنا صائم قال (نعم). هذا الخبر معلول ويكاد يتفق الحفاظ على ضعفه، وقد قال أبو عيسى حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء, (في هذا الباب) أي من المرفوع، سواء كان بالإذن بالكحل أو في منع الكحل للصائم.

وقد قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع وهذا أخرجه البيهقي من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم)، وهذا خبر منكر، وقد قال الإمام أبو حاتم في محمد بن عبيد الله: منكر الحديث، وقال عن هذا الخبر: هذا حديث منكر.

28 - قول عمر: قبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم) قلت لا بأس فقال صلى الله عليه وسلم (ففيم) , وهذا الخبر أعله الإمام النسائي رحمه الله تعالى وقال عنه بأنه منكر، وجاء في حديث أبي هريرة أيضاً عند أبي داود (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب) وهذا معلول, الأحاديث المرفوعة الواردة في التفريق بين الشيخ الكبير والشاب غير صحيحة, قد جاء هذا محفوظاً عن ابن عباس رواه مالك وغيره وأما الأحاديث المرفوعة فلا يصح من ذلك شيء.

29 - حَدَّثَنَا إِسحاقُ بنُ منصورٍ أَخبرنَا ابنُ أَبي مريمَ أَخبرنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ عن عَبدِ الله أَبي بكرٍ عن ابنِ شهابٍ عن سالمِ بنِ عَبدِ الله عن أَبِيهِ عن حفصَةَ عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبلَ الفَجرِ فلا صِيامَ لَهُ".

ظاهر الإسناد الصحة ورواته كلهم ثقات ولم يتفرد به يحي بن أيوب عن عبد الله وقد تابعه الليث وإسحاق وابن لهيعة غير أن الخبر معلول بالوقف، قال أبو عيسى: "حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه"، وقد قال أبو داود في سننه: "وأوقفه على حفصة: معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري وهذا هو المحفوظ"، وقد رجح وقفه أبو حاتم وأبو داود والترمذي، وقال البخاري: "والصحيح عن ابن عمر موقوف", وهذا الذي أشار إليه أبو عيسى في قوله: "وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح", وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهذا إسناد صحيح، هذا الخبر ثابت عن حفصة ومحفوظ عن ابن عمر، ولم يثبت في الباب شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب الحاكم رحمه الله تعالى إلى تصحيح الخبر وقال جماعة بأن زيادة الثقة مقبولة وأشار إلى هذا ابن حزم والحاكم وجماعة، فإنهم يذهبون إلى تصحيح الخبر مرفوعاً وقد رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة وهذا الإطلاق فيه نظر فإن زيادة الثقة غير مقبولة مطلقاً والقول بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً هو قول جماعة من الأصوليين والفقهاء وليس هو بقول الأكابر من أهل الحديث، فإن هؤلاء كالبخاري وأحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني يفصِّلون في هذا الباب فلا يقبلون زيادة مطلقاً ولا يردونها مطلقاً فهم يقبلون بالقرائن ويردون بالقرائن، وقد دلت القرائن في هذا الباب أن رفع هذا الخبر غلط فإن الحفاظ كابن عيينة ويونس ومعمر والزبيدي وهؤلاء من أعلم الناس بحديث الزهري يروونه موقوفاً ولا يمكن تقديم رواية عبد الله على رواية هؤلاء فهم أحفظ وأكثر وفي نفس الوقت هم أعلم بحديث الزهري من عبد الله حينئذ يحكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير