[ما صحة حديث أحل لنا ميتتان ودمان]
ـ[أبو محمد العبدلي]ــــــــ[08 - 08 - 10, 11:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ما صحة الحديث التالي:
روى أحمد بن حنبل وابن ماجة من حديث عبد الر حمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال)) ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn1)).
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref1) - رواه ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال (2/ 1102)، برقم: (3314)، وأحمد (2/ 97)، برقم: (5723).
ـ[أبو ياسر عبد الوهاب]ــــــــ[08 - 08 - 10, 01:07 م]ـ
قال في نصب الراية:
الحديث الرابع والعشرون: قال عليه السلام: {أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالسمك، والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال} ; قلت: أخرجه ابن ماجه في " كتاب الأطعمة " عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، قال قال رسول الله [ص: 67] صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا، إلى آخره سواء.
ورواه أحمد، والشافعي، وعبد بن حميد في " مسانيدهم " ; ورواه ابن حبان في " كتاب الضعفاء "، وأعله بعبد الرحمن، وقال: إنه كان يقلب الأخبار، وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع الموقوفات، وإسناد المراسيل، فاستحق الترك، انتهى.
وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن عبد الله، وعبد الرحمن ابني زيد بن أسلم عن أبيهما، وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن عبد الله فقط، وعبد الله، وعبد الرحمن ضعيفان، إلا أن أحمد وثق عبد الله، أسند ابن عدي إلى أحمد بن حنبل أنه قال: عبد الله ثقة، وأخواه عبد الرحمن، وأسامة ضعيفان، قال ابن عدي: وهذا الحديث يدور على هؤلاء الإخوة الثلاثة، وأسند ابن معين أنه قال: ثلاثتهم ضعفاء، ليس حديثهم بشيء، وأسند عن السعدي أنه قال: هم ضعفاء في غير خربة في دينهم، قال ابن عدي: وابن وهب يرويه عن سليمان بن بلال موقوفا قال في " التنقيح ": وهو موقوف في حكم المرفوع، وقال الدارقطني في " علله ": وقد رواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه ابن زيد بن أسلم، فرواه عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا، وغير ابن زيد يرويه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا، وهو الصواب، انتهى.
قال في " التنقيح ": وهذه الطريق رواها الخطيب بإسناد إلى المسور بن الصلت، والمسور ضعفه أحمد، والبخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال النسائي: متروك الحديث انتهى.
قلت: وله طريق آخر، قال ابن مردويه في " تفسيره في سورة الأنعام ": حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا محمد بن بشر بن مطر ثنا داود بن راشد ثنا سويد بن عبد العزيز ثنا أبو هشام الأيلي، قال: سمعت زيد بن أسلم يحدث عن ابن عمر، قال: {قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحل من الميتة اثنتان، ومن الدم اثنان: فأما الميتة فالسمك، والجراد، وأما الدم، فالكبد والطحال} انتهى.
والحديث قال العلامة الألباني في المشكاة"جيد"
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[08 - 08 - 10, 01:33 م]ـ
الحديث مروي عن عدد من الصحابة غير ابن عمر
والصحيح (ليست صحة مطلقة) فيها الوقف على ابن عمر (من قوله)، هكذا نص غير واحد من أهل النقاد
ويبقى النظر بعد ذلك، هل يصح من قوله، أم لا، ثم النظر هل له حكم الرفع أم لآ؟
وقد بحث من قبل في الملتقى، فيمكنك مراجعته من خلال محرك البحث.
ـ[إبراهيم أبوكافته]ــــــــ[18 - 08 - 10, 04:31 م]ـ
ارجع إلى الرسالة الرائعة من روائع الشمراني
إسعاف أهل العصر
في
أحكام البحر