الثالثة: فإن هذا السند منكر أيضاً كسابقه، فقد اختلف فيه على الحسن، فرواه غير واحد منهم يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي الدرداء موقوفاً (1)، وهو الأصح، وهو المحفوظ عن الحسن البصري.
وللحديث شواهد فينبغي الاطلاع عليها والنظر بدقة في أسنانيدها:
أولاً: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن، فقد وجبن ".
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في " مسندة " (162 رقم 501 ـ بغية الباحث): حدثنا بشر بن عمر، حدثنا عبدالله بن لهيعة، حدثنا عبيدالله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: الانقطاع بين عبيدالله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت، فإنه لم يصح لعبيدالله سماع من الصحابة.
الثانية: عبدالله بن لهيغة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، وكانت تُقرأ عليه أحاديث ليست من أحاديثه فيجيزها، وليس هذا الحديث من رواية من روى عنه قبل الاختلاط من كبار أصحابه كالعبادلة ويحيى بن إسحاق وعبدالرحمن بن مهدي والليث بن سعد وقتيبة بن سعيد ونحوهم.
وأخرجه أحمد بن منيع في " مسنده " كما في " المطالب العالية " (4/ 394) رقم (1848) وابن مردويه في " تفسيره " كما في تفسير ابن كثير (1/ 394) من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت، قال: كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق امرأته ويقول: كنت لاعباً، ويعتق مملوكه ويقول كنت لاعباً، ويزوج ابنته ويقول: كنت لاعباً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ثلاث من قالهن لاعباً فهي جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح ".
فأنزل الله عز وجل في ذلك (ولا تتخذوا آيات الله هزواً).
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علل:
الأولى: إسماعيل بن مسلم وهو المكي البصري، وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه بل تركه بعضهم.
الثانية: الانقطاع بين الحسن البصري وعبادة بن الصامت، فإنه لم يسمع منه، قاله البزار كما في " تهذيب التهذيب " (2/ 269).
ثانيا: عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
" ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق ".
أخرجه الطبراني في " الكبير " (18/ 304) رقم (780): حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثني أبي، ثنا ابن لهيعة، حدثني عبيدالله بن أبي جعفر عن حنش بن عبدالله السبأي، عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وهذا اسناد ضعيف؛ ابن لهيعة ضعيف؛ لسوء حفظه. ويمكن يقال أن العهدة في هذا الخبر على عثمان بن صالح فهو وإن كان صدوق في نفسه إلا أنه ابتلي بخالد بن نجيح فكان معهم، يملي عليهم مالم يسمعوا، وخالد هذا وضاع يفتعل الحديث، فهذا الوجه عن ابن لهيعة والذي قبله غير محفوظين.
ثالثاً: عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من طلَّق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز ".
أخرجه عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 134 ـ 135) رقم (10249): عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذرّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا السند ساقط جداً؛ فإنه من رواية إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي، قال مالك ويحي بن سعيد وابن معين وابن حزم: هو كذاب، وقال أحمد: قد ترك الناس حديثه، وقال الدار قطني وابن حجر: متروك.
ورواية صفوان بن سليم عن أبي ذرّ مرسلة.
قال أبوداود السجستاني:
" لم ير أحداً من الصحابة إلا أبا أمامة وعبدالله بن بسر ".
رابعاً: عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من طلّق أو نكح أو أعتق وزعم أنه لاعب فهو جدّ ".
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (5/ 1761): حدثنا عبدالوهاب بن أبي عصمة، قال: ثنا أبي، قال: ثنا يحيى بن عبدالله الأواني، ثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد واهٍ بالمرة، وفيه علل:
¥