تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأولى: إبراهيم وهو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متهم متروك.

الثانية: عمرو بن عبيد هو المعتزلي المشهور وهو متهم متروك.

الثالثة: الانقطاع، فإن الحسن لم يسمع من أبي الدرداء.

قال أبو زرعة الرازي كما في " مراسيل " ابن أبي حاتم (148):

" الحسن عن أبي الدرداء مرسل ".

خامساً: عن ابن عباس، قال:

" طلَّق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق، فأنزل الله: (ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُوَا) فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق ".

أخرجه ابن مردويه في " تفسيره " كما في تفسير ابن كثير (1/ 393): حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا أبو أحمد الصيرفي، حدثني جعفر بن محمد السمسار، عن إسماعيل بن يحيى، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد عن ابن عباس قال: فذكره

قلت: وهذا السند ساقط، آفته إسماعيل بن يحيى وهو ابن عبيدالله بن طلحة، قال صالح جزرة:

" كان يضع الحديث ". وقال أبو علي النيسابوري، والدارقطني والحاكم:

" كذاب ".

سادساً: عن الحسن، قال:

" كان الرجل في الجاهلية يطلِّق ثم يرجع يقول: كنت لاعباً، ويعتق ثم يرجع، يقول: كنت لاعباً، فأنزل الله: (ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من طلَّق أو حرَّر أو أنكح أو نكح فقال: إني كنت لاعباً فهو جائز ".

أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/ 119) رقم (18400)، قال: نا عيسى بن يونس، عن عمرو عن الحسن، قال: فذكره.

قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد ضعيف جدا، عمرو بن عبيد هو المعتزلي المشهور وهو متهم متروك.

وله طريق آخر عن الحسن عند ابن جرير في " جامع البيان " (2/ 653) رقم (3887) من رواية سليمان بن أرقم، عن الحسن بنحوه.

وهذا إسناد ساقط، سُليمان بن أرْقَم هو البصري، قال عنه أحمد بن حنبل وابن معين:

" ليس بشيء ". وقال عمرو بن علي:

" ليس بثقة، روى أحاديث منكرة ". وقال البخاري:

" تركوه ". وقال مسلم:

" منكر الحديث ". وقال أبوزُرعة:

" ضعيف الحديث، ذاهب الحديث ". وقال الجوزجاني:

" ساقط ". وقال ابن حبان:

" كان ممن يقلب الأخبار ويروي عن الثقات الموضوعات ". وقال ابن عدي:

" عامة مايرويه لا يُتابع عليه ". وقال ابن حزم:

" مذكور بالكذب ". وفي موضع آخر قال:

" لا خير فيه ". وقال الترمذي:

" وهو ضعيف عند أهل الحديث ".

وقال أبو حاتم والنسائي، وعبدالرحمن بن خراش وأبو احمد الحاكم والدار قطني:

" متروك ".

وله طريق آخر أيضاً عن الحسن عند ابن أبي حاتم في " تفسيره " (2/ 425) رقم (2248) من رواية المبارك بن فضالة، عن الحسن بنحوه.

قلت: المبارك بن فضالة هو البصري وقد وثقه غير واحد على ضعف فيه لكنه يدلس، ولم يذكر سماعه في هذا الحديث.

ويجدر بيّ التنبيه على أنه قد خولف عمرو وسليمان والمبارك في رواية هذا الخبر، فرواه غير واحد منهم يونس بن عبيد، عن الحسن عن أبي الدرداء، انظر الحاشية رقم (1).

سابعاً: عن ابن جريج، قال: أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" من طلَّق أو نكح لاعباً فقد أجاز ".

أخرجه عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 135).

وهذا معضل (وهو ماسقط منه اثنان فأكثر في موضع أو مواضع)، والمعضل شديد الضعف.

ثامناً: عن أبي بُردة ابن أبي موسى الأشْعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" مابال رجال يلعبون بحدود الله يقول أحدهم قد طلقت ثم راجعت ".

قلت: ذكره ابن حزم في " المحلى " (10/ 204) من طريق وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عنه، وقال عقبه:

" وهذا مرسل ولا حجة في مرسل ".

قال الأستاذ الفاضل مراد شكري في كتابه الماتع " المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النبوية وشرحها " (161):

" وشواهده لا تنهض لتصحيحه؛ لسببين:

الأول: ضعفها الشديد.

والثاني: عدم كونها في محل الشاهد؛ ففرق بين قوله: " ثلاث هزلهنَّ جدٌّ "، وقوله: " ثلاث لا يُلعَب بهن "؛ فالأولى إثبات للطلاق، والثانية نهي عن اللعب فيه، والنهي لا يفيد الوقوع، بل يفيد الإثم فقط " أ. هـ.

وجملة القول أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. والله المستعان لا رب سواه.

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/ 119) رقم (18396)، وسعيد بن منصور في " السنن " (1/ 370) برقم (1604، 1605) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال:

" ثلاث لا يُلعب بهن: النكاح والعتاق والطلاق ".

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإن الحسن لم يسمع من أبي الدرداء.

قال أبو زرعة الرازي ـ كما في " مراسيل ابن أبي حاتم (148):

" الحسن عن أبي الدرداء مرسل ".

وأخرجه عبدالرزاق (6/ 133ـ 134) رقم (10245) من طريق معمر، عن قتادة، عن الحسن عن أبي الدرداء، قال:

" ثلاث اللاعب فيهن كالجاد: النكاح، والطلاق، والعتاقة ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير