تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[16 - 08 - 10, 12:00 ص]ـ

بحث جيد أحسنت.

ـ[مبارك]ــــــــ[16 - 08 - 10, 12:03 ص]ـ

اعلم أنه قد وردت عدة آثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين في إجازة طلاق الهازل، وها أنا أذكرها مع بيان ما فيها من علل:

1ـ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ:أخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/ 119) رقم (18397)، وسعيد بن منصور في " السنن " (1/ 370 ـ 371) برقم (1609، 1610) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: أربع جائزة في كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح، والنذر.

وهو عند سعيد بن منصور في رواية بأطول من هذا اللفظ.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: حجاج هذا ليس بالقوي، وكذلك فهو معروف بالتدليس، ولم يذكر سماعه في هذا الرواية.

الثانية: رواية سعيد بن المسيب عن عمر مرسلة.

قال ابن حزم في " المحلى " (10/ 207):

" وهذا لا يصح؛ لأنه عن سعيد بن المسيب عن عمر ولم يسمع من عمر شيئاً إلا نعيه النعمان بن مقرن ".

وقد رواه بسند آخر البيهقي في " السنن الكبرى " (7/ 341) من رواية:

أبي صالح عبدالله بن صالح، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن عمارة بن عبدالله، سمع سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب: أربع مقفلات: النذر، والطلاق، والعتاق، والنكاح.

وهذا السند ضعيف، وفيه علل:

الأولى: عبدالله بن صالح ـ وهو كاتب الليث ـ فيه ضعف من قبل حفظه.

الثانية: عنعنة ابن إسحاق، فقد كان يدلس.

الثالثة: رواية سعيد بن المسيب عن عمر مرسلة.

وقد اختلف على سعيد بن المسيب في هذا الخبر:

فأخرجه سعيد بن منصور في " السنن " (1/ 370) برقم (1607، 1608) من طريق: مسلم بن أبي مريم، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سمعت مروان بن الحكم على هذا المنبر يقول: أربع لا رجوع فيها إلا الوفاء: العتاق، والطلاق، والنكاح، والنذر.

قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد صحيح، وهو المحفوظ عن سعيد بن المسيب، وهذا يدل على أن الأسانيد الأولى غير محفوظة عنه لضعف الطرق إليه.

ومروان بن الحكم لا تثبت له صحبة كما قال الحافظ ابن حجر في " التقريب "، بل قال البخاري: " لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ".

قلت: مسلم بن أبي مريم: يَسار المدني، مولى الأنصار: ثقة.

وقد أورد هذا الخبر عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 135) رقم (10251) عن ابن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم، قال: سمعت سعيد بن المسيب يذكر عن مروان قال: أمر لا مَرْجُوع فيهن إلا بالنكاح، والطلاق، والعتاقة، والنذر.

وقال ابن عيينة: وبلغني أن مروان أخذهن من علي بن أبي طالب.

قال أبو عبدالرحمن: هذا بلاغ، والبلاغ لا يحتج به؛ لأنه في حكم المنقطع والمبهم، فلا يُحتكم إليه إلا إذا تُبينت الواسطة.

ولأثر عمر طريق ثالث عند عبدالرزاق (6/ 134) رقم (10248) من رواية إبراهيم بن عمر، عن عبدالكريم أبي أمية، عن جعدة بن هبيرة، عن عمر قال: ثلاث اللاعب فيهن والجادُّ سواءٌ: الطلاق، والصدقة، والعتاقة.

وهذا إسناد ضعيف جدا؛ آفته عبدالكريم ـ وهو ابن أبي المخارق البصري ـ؛ قال الخطابي:

" متروك الحديث ". وقال البيهقي:

" مجمع على ضعفه ".

2ـ علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ:أخرجه عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 134) رقم (10247) عن الثوري، عن جابر، عن عبدالله بن نُجيّ، عن علي، قال: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح، والطلاق، والعتاقة، والصدقة.

قلت: وهذا إسناد هالك؛ جابر: هو الجعفي، متروك متهم.

3ـ أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ:

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 119) رقم (18396)، وسعيد بن منصور (1/ 370) رقم (1604، 1605) من طريق يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: ثلاث لا يلعب بهن: النكاح، والعتق، والطلاق.

قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإن الحسن لم يسمع من أبي الدرداء.

قال أبو زرعة الرازي كما في " مراسيل " ابن أبي حاتم (148):

" الحسن عن أبي الدرداء مرسل ".

وقال ابن حزم في " المحلى " (10/ 207):

" هذا مرسل ولم يدرك الحسن أبا الدرداء ".

وأخرجه ـ أيضاً ـ عبدالرزاق (6/ 133 ـ 135) رقم (10245، 10246) عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء، قال: ثلاث اللاعب فيهن كالجاد: النكاح، والطلاق، والعتاقة.

4ـ عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ:

أخرجه عبدالرزاق (6/ 133) رقم (10244) عن ابن جريج، قال أخبرني عبدالكريم: أن ابن مسعود، قال: من طلَّق لاعباً، أو نكح لاعباً، فقد جاز.

وهذا إسناد ضعيف، وعلَّته شيئان:

الأول: الاختلاف في تحديد عبدالكريم من هو؟ فإن ابن جريج يروي عن عبدالكريم بن مالك الجزري وهو ثقة، ويروي عن عبدالكريم بن أبي المخارق البصري وهو هالك، وابن جريج مدلس، وإن كان قد صرح بالسماع فإنه أبهم شيخه لئلا يُعلم من هو، وهذا ما يسمى بتدليس الشيوخ.

والآخر: أن عبدالكريم بن مالك، وعبدالكريم بن أبي المخارق ليس لهما سماع من ابن مسعود، بل لعل روايتهما عنه معضله.

وجملة القول أن الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك لا تصح. والحمد لله رب العالمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير