تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة هذا الحديث]

ـ[أبو صلاح الدرويش]ــــــــ[29 - 08 - 10, 10:00 م]ـ

ما صحة هذا الحديث {الفجر فجران فأما الفجر الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثانى فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة}

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[29 - 08 - 10, 11:34 م]ـ

693 - " الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام و تحل فيه الصلاة و فجر تحرم فيه الصلاة

و يحل فيه الطعام ".

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 314:

أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (1/ 52 / 2) و عنه الحاكم (1/ 425) من طريق

أبي أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. و قال ابن خزيمة: " (لم) يرفعه في

الدنيا غير أبي أحمد الزبيري ". و قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". و وافقه

الذهبي.

من فقه الحديث:

قال ابن خزيمة: " في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل

دخول وقتها ". و قال: " (فجر يحرم فيه الطعام) يريد على الصائم. (و يحل

فيه الصلاة) يريد صلاة الصبح. (و فجر يحرم فيه الصلاة) يريد صلاة الصبح،

إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح، لأن الفجر الأول

يكون بالليل، و لم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد الفجر الأول. و قوله

(و يحل فيه الطعام) يريد لمن يريد الصيام ".

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير