تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحقيق أثر: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل» وتضعيف الشيخ الألباني له]

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[08 - 09 - 10, 10:03 ص]ـ

تحقيق أثر: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل»:

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في " إرواء الغليل " (3/ 331):

«ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/ 63): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن حميد: «أن عثمان كان يعطى صدقة الفطر عن الحبل».

وأخرجه الإمام أحمد فى " المسائل " رواية ابنه عبد الله عنه (ص 151) من طريق سليمان التيمى، عن حميد بن بكر وقتادة: «أن عثمان كان يعطى صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحامل».

قلت: وهذا إسناد صحيح، لولا أنه منقطع بين قتادة وعثمان , وبين هذا وبين حميد، والظاهر من إطلاقه فى إسناد ابن أبى شيبة أنه حميد بن أبى حميد الطويل , ويؤيده أنه من رواية إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية - عنه وقد سمع منه.

ويعكر عليه أنه جاء منسوباً فى رواية أحمد: " حميد بن بكر " وليس فى (الحميديين) من الرواة بهذه النسبة (ابن بكر) إلا رجلاً واحداً أورده ابن حبان فى أتباع التابعين من " ثقاته " وقال (2/ 54): " حميد بن بكر , يروى عن محمد بن كعب القرظى , روى عنه يزيد بن خصيفة , يعتبر بحديثه إذا لم يكن فى إسناده إنسان ضعيف ".

فأرى أن المترجم ليس هو هذا الذى يروى عن القرظى؛ لأنه متأخر الطبقة عن المترجم , بل إنه فى طبقة الراوى عنه التيمى وابن علية , لذلك فإنه يغلب عن ظنى أن المترجم هو حميد الطويل كما استظهرت أولاً.

ولا ينافيه أنه نسب إلى تلك النسبة (ابن بكر) لأنه قد اختلف فى اسم (أبى حميد) على نحو عشرة أقوال كما قال الحافظ فى " التقريب " , فيمكن أن يكون هذا الاسم (بكر) قولا واحدا من تلك الأقوال , أو قولا آخر زائدا عليها!

ثم إن هذ الأثر قد أورده الخرقى فى " مختصره " فى الفقه الحنبلى دون عزو كما هى عادته , ثم لم يخرجه الشيخ ابن قدامة فى كتابه " المغنى " (3/ 80)» أهـ

فعلى هذا، استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، لا دليل عليه. والله تعالى أعلم.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[08 - 09 - 10, 07:09 م]ـ

بارك الله فيكم.

وناقشه الشيخ عبدالله الدويش -رحمه الله-، فقال -في تنبيه القارئ على تقوية ما ضعفه الألباني-: (أقول: لو وقف على ما في المحلى لابن حزم؛ لظهر له المراد، واستراح من هذا الكلام: قال ابن حزم -في المحلى (4/ 132) -: "روينا من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا المعتمر بن سليمان التيمي، عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزني وقتادة، أن عثمان كان يعطي ... " فذكره.

فتبين أن قوله: "حميد بن بكر" تصحيف، وإنما هو: "حميد، عن بكر"، وحميد هو الطويل، وبكر هو المزني، فإذا جمعت هذه الروايات صار عن عثمان من رواية حميد -كما خرجه ابن أبي شيبة-، وقتادة وبكر بن عبدالله -كما خرجه عبدالله بن أحمد وابن حزم-، ورجالهم ثقات، إلا أن فيها انقطاعًا، ولكن تعددها يدل على أن له أصلاً عن عثمان، ويقويه ما رواه ابن أبي شيبة (3/ 173) عن أبي قلابة، قال: "إن كانوا ليعطون، حتى يعطوا عن الحبل"، وأبو قلابة قد أدرك الصحابة، وصحبهم، وروى عنهم) ا. هـ.

وكذلك صُحِّح الإسناد في الطبعات الحديثة لمصنف ابن أبي شيبة: طبعة الرشد (4/ 355)، وطبعة عوامة (7/ 62)، وطبعة الفاروق (4/ 319)، ففيها جميعًا: (حميد، عن بكر).

وبذلك لا يسلَّم بِعَدِّ حميد في رواة الأثر عن عثمان؛ لأنه إنما يرويه عن بكر المزني.

وكلام أبي قلابة دالٌّ على أن إخراج زكاة الفطر عن الحبل من منهج السلف وعادتهم، وكان ذلك مما يعجبهم ويرونه حسنًا؛ ففي لفظ عبدالرزاق (5788) لمقولة أبي قلابة، قال: (كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير، حتى عن الحبل في بطن أمه).

وأبو قلابة من أئمة التابعين، ومن مشاهير فقهائهم.

والله أعلم.

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:02 ص]ـ

جزاكما الله خيرا وبارك فيكما

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير