مكثر عن الزهري ومقدم فيه، وانتقد عليه ما حدث من حفظه وكذلك ما روى عن غير الزهري، والخلاصة أن حديثه على أربعة أقسام:
(1) ما حدث به من كتابه عن الزهري فهو صحيح.
(2) ما حدث به من كتابه عن غير الزهري فهو صحيح.
(3) ما حدث به من حفظه عن الزهري فهو صحيح ما لم يخالف.
(4) ما حدث به من حفظه عن غير الزهري، فهذا يعتبر من قبيل الحسن.
•الزهري / يتميز بأنه مكثر وممن تدور عليهم الأسانيد.
وإذا روى عن شخص وسماه = فالغالب انه ثقة – إذا لم يكن في الراوي كلام.
ومما يستثنى من هذا ما رواه عن نبهان (وهو ضعيف) عن أم سلمة (أفعمياوان أنتما).
•إذا كان الراوي ضعيف عند الزهري أو لا يحتج به، فانه حين يروي عنه لا يسميه.
•مراسيل الزهري من اضعف المراسيل، يقول الشافعي: من شر المراسيل مراسيل الزهري ..
•سعيد بن المسيب غالب مراسيله صحيحه، ومنها ما هو مستنكر مثاله: مارواه أبو داود في المراسيل عنه (من ضرب أباه فاقتلوه)
هذا الحديث صحيح، مخرج في الصحيحين، وقد جاء من طرق عن أبي هريرة.
• (الفطرة) اختلف في المراد بها:
(1) الدين .... لحديث (ما من مولود يولد إلا على الفطرة .. ) اختاره الماوردي.
(2) السنة .... قال الخطابي: وعليه أكثر العلماء، ورجحها النووي.
(3) الخِلْقة: يعني خلقهم يميلون إليها ويستحسنوها ... وهو الأقرب.
وهذه المعاني متقاربة.
* العدد هنا لا يفيد الحصر، لورود أحاديث بها زيادة على الخمس، ومجموع ما جاء انه من الفطرة في الأحاديث (12).
وما ذُكر في الأحاديث انه من الفطرة منه ما هو واجب =كالاستنجاء
ومنه ما هو سنة = كالسواك
ومنه ما هو مختلف فيه = كالاختتان، فمن قال بأنه واجب قال: لابد فيه من كشف العورة وما كشفت إلا لأمر واجب، وإبراهيم – عليه السلام – اختتن وهو فوق الأربعين والله يقول (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم)
ومن قال بأنه سنة: قال لم يأت فيه نص صريح يوجبه، إنما هو ترغيب بذلك، وكذلك أكثر الصحابة أسلموا وهم كبار وكذلك في الفتوح ولم يؤمروا بالاختتان.
وكلا القولين له حظ من القوة.
لكنه في حق النساء ليس بواجب.
حديث رقم (10)
تقليم الأظفار
قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان
المعتمر هو ابن سليمان التيمي.
تكلم فيه يحيى القطان وقال: سيء الحفظ، ويحيى عنده تشدد قلما يوثق الراوي.
وقال فيه ابن خراش: صدوق يخطئ، وما حدث من كتابه يكون أوثق.
والراجح انه ثقة وبالذات ما حدث من كتابه.
وليس في الكتب الستة من اسمه (المعتمر) إلا هو.
معمر بن راشد
قال عنه علي بن المديني:أحد من تدور عليه الأسانيد.
ما حدث به في اليمن من أصح حديثه لأنها بلده ويراجع كتابه،
وما حدث به في البصرة حيث لم تكن معه كتبه فقد وقع في حديثه بعض الأخطاء – والأصل انه صحيح إلا ما ثبت خطأه.
ذهب البعض إلى أن الأظفار تقلم كل أسبوع لحديث رواه البيهقي لكنه ضعيف.
حديث رقم (11)
نتف الإبط
قال النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وأخذ الشارب
الحديث نص على النتف دون الحلق لأنه يضعف الشعر، والمقصود إزالته.
حديث رقم (12)
حلق العانة
قال النسائي أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة
حنظلة بن أبي سفيان تكلم فيه يعقوب بن شيبة، والصواب انه ثقة ثبت.
حديث رقم (13)
قص الشارب
قال النسائي أخبرنا علي بن حجر أنبأنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا
علي بن حجر = عُمِّر
عَبيدة بن حميد = الراجح انه ثقة.
ليس في الصحيحين ولا النسائي من يسمى عُبيدة سوى عُبيدة بن معتب، علقه البخاري في الأضاحي.
يوسف بن صهيب: مُقل من الرواية، وقد وثق والأقرب انه صدوق وذلك لإقلاله.
¥