ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[05 - 11 - 10, 06:24 م]ـ
المصدر: فتاوى أبي إسحاق الحويني المسمى (إقامة الدلائل على عموم المسائل) الجزء الأول الفتوى رقم (2
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[06 - 11 - 10, 02:09 م]ـ
سائل آخر: حديث (فر من المجزوم فرارك من الأسد)
جزاك الله خيرا أختي الكريمة ونفع بك وبعلمك
لعله خطأا مصبعي أختي الكريمة أم أن هناك رواية أخرى غير الرواية المشهورة وهي: (فر من المجذوم فرارك من الأسد)
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[06 - 11 - 10, 06:39 م]ـ
تقصد الخطأ الإملائي المجذوم ليس مطبعي بل أنا من أخطا ولكن ليس عن عمد إن شاء الله جزاكم الله خيرا
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[06 - 11 - 10, 06:41 م]ـ
يقول السائل: ما صحة حديث ابن عباس، عن قص اللحية بعد قبضة اليد، وقد سمعت بعض الناس يقول: إذا كانت المخالفة لليهود والنصارى هي علة الحكم، فينبغي أن يكون حلق اللحية هو السنة، فهل هذا صحيح؟
اولاً: الحديث ليس حديث ابن عباس، الحديث حديث ابن عمر وهو موجود في صحيح البخاري بعدما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: "أعفوا اللحى وقصوا الشارب، وخالفوا اليهود والنصارى،" بعدها مباشرةً قال الراوي: " وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما زاد عن القبضة أخذه,"فتحت القاعدة التي تقول: الراوي أدرى بمرويه من غيره، قال بعض العلماء: الإعفاء هو أخذ ما زاد عن القبضة، لأن ابن عمر عندما نقل عن النبي ?: أعفوا اللحى، والإعفاء هو الترك، كما قال تعالى: ?ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا? أي كثروا, فالإعفاء هو تمام الترك، وابن عمر كان متبعاً، فلا يمكن أن ابن عمر يروي حديث الإعفاء ويأخذ من لحيته,.
إذن الإعفاء من منظور ابن عمر:هو الأخذ من اللحى, هذا الكلام قد يبدوا وجيهاً عند بعض الناس، ولكن الحقيقة غير ذلك، الجزء الموقوف من الحديث، خلاص المرفوع علمناه أن النبي ? قال: أعفوا اللحى وقصوا الشارب، فالمرفوع: الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام, الموقوف: ما قاله الصحابي، المقطوع:ما قاله التابعي, هنا فعل ابن عمر، يعني موقوف على ابن عمر، "كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه",
إذن ابن عمر رضي الله عنهما جعل قيدين للأخذ من اللحية:
القيد الأول: قيد زماني
والقيد الثاني: قيد موضعي
القيد ألزماني: كان إذا حج أو اعتمر، في غير الحج والعمرة ما كان ابن عمر يأخذ من لحيته شيئاً، والقيد الموضعي، يأخذ ما زاد عن القبضة في الحج أو العمرة ,لأن من منظور ابن عمر رضي الله عنهما أن اللحية من جملة الشعر، والشعر في النسك إما أن يُحلق وإما أن يقصر، وطبعا ًحلق اللحية حرام لا يجوز, فكان ابن عمر يحلق رأسه ويقصر لحيته.
إذن العلة التي جعلت ابن عمر يأخذ من لحيته: هي النسك، فيأخذ ما زاد عن القبضة، وإلا هناك صحابة آخرون كانت لحاهم وافرة كما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت لحيته سابغة تُرى من الخلف، وقد صح هذا عنه بأسانيد صحيحه, وكثير من الصحابة كانوا يعفون لحاهم بل النبي ? هو سيدهم كان يعفو لحيته، ما أخذ منها قط، والحديث الذي رواه الترمذي "أن النبي ? كان يأخذ من طولها وعرضها" حديث مكذوب موضوع لا يصح, وما ثبت أبداً أن النبي ? أخذ من لحيته, فالأسوة هو القدوة، هذا الشطر الأول من السؤال.
الشطر الثاني: أنه سمع بعض الناس يقول: إذا كان إعفاء اللحية هو علة الحكم في مخالفة اليهود والنصارى فالمفترض أننا اليوم نحلق لحانا،لأن اليهود والنصارى ملتحين القسس ملتحون والرهبان ملتحون وأحبار اليهود ملتحون، إذن طالما ثبت أنهم مربون لحاهم نحلق لحانا! هذا الكلام كلام خطأ لا شك فيه ولا يمكن أن يتورط فيه عالم هذا الكلام يقوله واحد جاهل، أما عالم لا يتورط فيه، لماذا؟ عندنا النبي ? وسلم يقول: " أعفوا اللحى، قصوا الشارب، خالفوا اليهود والنصارى،" وفي رواية "خالفوا المجوس", قاعدة أصولية:اسم الجنس المحلى بالألف واللام، يفيد العموم، قاعدة أصولية، العمومة صيغ، والعموم إما أن يكون عموماً لفظياً يتبع الصيغة أو عموماً ذهنيا أو استعماليا لن أدخل في قصة العموم الاستعمالي أو الذهني ولكن أدخل في عموم الصيغ ,أن
¥