تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 08:35 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

تخريج حديث: ((عليكم بالصوم فانه محمسة للعرق))

1 - المصادر:

رواه الحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (392/ 1 ط: الكتب العلمية) , و ابو نعيم في الطب النبوي (236/ 1 ط: دار ابن حزم).

2 - طرق الحديث:

يرويه الحسين المروزي قال: أخبرنا محمد بن أبي عدي ح

ويرويه أيضا ابو نعيم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد، حَدَّثَنا محمد بن يونس، حَدَّثَنا روح بن عبادة:

كلاهما (بن ابي عدي و روح) عن حسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير عن شداد بن عبد الله: ((أن نفرا من أسلم استأذنوا النبي صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم في الخصي فقال: عليكم بالصوم فإنه محسمة للعرق ومذهبة للأشر)).

تفرد بهذا الحديث الحسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير , والحسين ثقة من أصحاب بن ابي كثير , قال أبو حاتم: سألت على ابن المدينى: من أثبت أصحاب يحيى بن أبى كثير؟ فقال: ((هشام الدستوائى، ثم الأوزاعى، و حسين المعلم)) , قلت: إسناد ابي نعيم لا يصح فيه محمد بن يونس الكديمي وهو متهم ذاهب الحديث ومن وثقه فقد أخطأ , و أما إسناد الحسين المروزي فرجاله كلهم ثقات , إلا أن شداد بن عبد الله تابعي من الوسطى وهو ثقة كثير الارسال.

3 - الشواهد:

ما رواه البيهقي في شعب الايمان و يعقوب الفسوي في مشيخته من طريق علي بن عبد الحميد الأزدي المعنى أبو الحسين، قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال: ((خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وفيه فتية من أصحابه، فقال: من كان عنده طول فلينكح، وإلا فعليه بالصوم، فإنه وجاء ومحسمة للعرق)) , قلت: هذا اسناد رجاله ثقات لكن هذا الحديث لا يعرف عن انس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , ثم إنه في مخالفة لما في الصحيحن حيث روى الشيخان و احمد و غيرهم من حديث عبد الله بن مسعود قال: ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) قلت: هكذا هو بلا زيادة (ومحسمة للعرق) ولم يخرج أحد من الائمة الستة في كتبهم هذا الحديث من حديث انس فمن رواه منهم إنما رواه من حديث ابن مسعود.

4 - من ضعف الحديث:

- السيوطي.

- الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة.

5 - درجة الحديث:

هذا الحديث مرسل كما هو ملاحظ و المرسل ليس بحجة إلا ما نذر كمرسل ابن المسيَّب , فالحديث: ((ضعيف)).

ويغني عنه كما قال الشيخ الالباني , الحديث المتفق على صحته وهو الذي ذكرته آنفا وهو حديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)).

و الله أعلم.

و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.

ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[17 - 10 - 10, 09:44 ص]ـ

كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز

قال الزيلعي في تخريجه على الكشاف:-

الحديث التاسع عشر عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال (ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان باطنا وما بلغ أن يزكى فلم يزكى فهو كنز وإن كان ظاهرا)

قلت غريب بهذا اللفظ

وروى ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره والطبراني في معجمه الوسط وقال لم يرفعه إلا سويد بن عبد العزيز ورواه البيهقي وقال رفعه سويد ابن عبد العزيز وليس بالقوي

ورواه من حديث محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا كل ما أدي بزكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا

قال البيهقي ليس بمحفوظ والمشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا من حديث سويد بن عبد العزيز حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال (كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدى زكاته فليس بكنز وكل ما لا تؤدى زكاته وإن كان ظاهرا فهو كنز)

انتهى ثم قال رفعه سويد بن عبد العزيز وغيره يرويه موقوفا قال ابن معين وسويد ضعيف

انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير