تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على ابن عمر قال ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا

انتهى

وكذلك الشافعي في مسنده حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر فذكره نحوه وعند أبي داود في الزكاة عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) انتهى

أخرجه عن ثابت بن عجلان عن عطاء عنها

ورواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط البخاري

قال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ:-

- حديث: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدى زكاته فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته، وإن كان ظاهراً فهو كنز. رواه سويد بن عبد العزيز: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا رفعه سويد إلى النبي (، ورواه غيره موقوفاً))))

قلت ( Question ومن أنا حتى أقول قلت) قال البيهقي عنه والصواب أنه موقوف،، قال الحافظ فى " الفتح " 3/ 272: أورده البيهقى مرفوعا ثم قال: ليس بمحفوظ و المشهور وقفه

قال الهيثمي:- مجمع الزوائد:-

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:

كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدى زكاته فليس بكنز وكل مال لا تؤدى زكاته وإن كان ظاهرا فهو كنز

قلت: هو في الصحيح بنحوه ولكنه موقوف على ابن عمر

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف

والان مع شيخنا العلامة الألباني رحمه الله

ذكر رحمه الله الحديث في ضعيف الجامع،

(هق) عن ابن عمر. (هق يعني البيهقي)

قال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: 4249 في ضعيف الجامع

ثم قال في الضعيفة منكر

إليك ما ذكره عنه في الضعيفة (ورجح وقفه كما في الصحيح)

5184 (كل مال - وإن كان تحت سبع أرضين -؛ تؤدى زكاته؛ فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته - وإن كان طاهراً -؛ فهو كنز).

منكر

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 85/ 1)، والبيهقي (4/ 82 - 83) عن سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وقال الطبراني:

"لم يروه عن عبيد الله إلا سويد".

قلت: وهو لين الحديث.

وقد خالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن عبيد الله به موقوفاً على ابن عمر.

أخرجه البيهقي من طريق ابن نمير عن عبيد الله به. وقال:

"هذا هو الصحيح؛ موقوف، وكذلك رواه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله ابن عمر، وقد رواه سويد بن عبد العزيز - وليس بالقوي - عن ابن عمر مرفوعاً". ثم ساقه عن سويد كما سبق.

ثم رواه من طريق هارون بن زياد المصيصي: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً به.

قلت: وهارون هذا شبه مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان؛ كما في "اللسان". وأشار البيهقي إلى تليينه بقوله عقبه:

"ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور: عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً".

قلت: وهو الصحيح أيضاً عن ابن دينار؛ فقال مالك في "الموطأ" (1/ 249)، ومن طريقه البيهقي: عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.

وأما ما أخرجه الخطيب في "التاريخ" (8/ 12) من طريق عبد العزيز بن

عبد الرحمن البالسي: حدثنا خصيف بن عبد الرحمن عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ:

"أيما مال أديت زكاته؛ فليس بكنز".

فأقول: هذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته البالسي هذا؛ اتهمه الإمام أحمد. وقال ابن حبان في "الضعفاء" (2/ 138):

"يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر؛ والملزقات بالأثبات فيفحش".

والحمد لله رب العالمين،،،

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير