1 - أَنا أَبا داود - رحمه الله تعالى - لما أَخرج هذه اللفظة: ((بيمينه)) وأَشار إِلى انفراد: محمد بن قدامة بها, دون الآخرين, لم يترجم عليه بما يفيد هذا القيد: قَصْرُ عقد التسبيح على أَصابع اليد اليمين. وكذلك البيهقي من طريقه في: ((السنن)).
2 - ولهذا - والله أَعلم - تنكب العلماء القول بموجب هذه اللفظة - بعد النظر والتتبع, ولم أَر إِلاَّ قول ابن الجزري كما في: ((شرح ابن علان للأَذكار)): (1/ 251): (وقال أَهل العلم: ينبغي أَن يكون عدد التسبيح باليمين). انتهى. وَلَمْ أَرَه على التفصيل. ومن كان عنده فضل علم فليرشد إِليه, مع أَن الحجة هي السنة.
3 - أَن لفظ: ((اليد)) للجنس, فيُراد بها: ((اليدان)). ومن نظر في أَلفاظ الرواة في وضع ((اليد)) على الصدر حال القيام في الصلاة: عَلِمَ ذلك
ولفظه: ((رأَيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعقد التسبيح بيمينه - يزيد هذا وضوحاً: أَمره - صلى الله عليه وسلم - للنسوة في حديث يسيرة - رضي الله عنها - قالت: ((قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس, واعقدن بالأَنامل فإِنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فَتُنْسَيْنَ الرَّحمة)). رواه أَحمد: (14/ 221 الفتح الرباني) , وأَبو داود: (1487) , والترمذي: (3653) واللفظ له, والحاكم: (2007).
وكما أَن لفظ: ((الأَنامل)) وهي رؤوس الأَصابع التي بها ((الظُّفْرَ)) يَعُمُّ الأَصابع من باب إِطلاق البعض وإِرادة الكل, فإِن هذا أَيضاً يعم أَصابع اليدين, فَهُو على عمومه (1). ولو فرض أَن ثمة احتمال - ولا احتمال -: فإِن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (2).
ومعلوم أَيضاً أَن ((العقد)) هو أَحد ((الدَّوَالِّ الخمس)) وهي: اللفظ, ثم الإِشارة, ثم العقد, ثم الخط, ثم النصب, فمن قصر العقد على أَصابع يَدٍ دون الأُخرى فعليه الدليل, فيبقى عقد التسبيح إِذاً على عمومه بأَصابع اليدين.
5 - وإِجراء النص على عمومه, كما هو ظاهر, وعليه عمل المسلمين, هو الذي يطرد من قاعدة الشريعة في إِعمال كلتا اليدين في العبادة (3).
حيث يمكن إِعمالهما, كما في التعبد بهما في الصلاة في أَحوال: الرفع, والقبض, والاعتماد في الركوع, والسجود,. . .
وفي رفعهما للدعاء, واستقبال الوجه ببطنهما, ومسح الوجه بهما بعد الدعاء خارج الصلاة - في عمل بعض السلف - وفي النفث بهما والمسح على البدن وضرب اليدين على الأَرض لتيمم, ومسح الوجه بهما, وهكذا لى نسق واحد ولهذا صار من مواضع الخطأ التي تصرف عن صحة النظر: ((التجريد في الدليل عما يحف به)) وقد بينته - ولله الحمد - بسطاً في: ((التأْصيل لأُصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل)).
فهذه الوجوه الإِسنادية والمتنية, جلية كافية في دلالة السنة على عقد التسبيح, وأَنه باليد, وأَن المراد بها جنس اليد, فيشمل اليدين وعقد التسبيح بأَصابعهما, وأَن لفظ: ((بيمينه)): شاذ غير محفوظ, وهذا من أَنواع الحديث الضعيف فَلاَ يُعمل به.
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[23 - 10 - 10, 11:41 م]ـ
ومن ضعفه أيضا الشيخ الطريفي
قال فيما نقله عنه الاخ أبو محمد الموحدفي احد الدروس قال الشيخ عبد العزيز الطريفي ممثلا للشذوذ
:
ولفظة (بيمينه) شاذه، فقد اخرج الحديث الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبخاري في الادب المفرد والبيهقي وابن حبان وعبد الرزاق وابن ابي شيبة والبزار وغيرهم من طريق عطاء بن السائب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو قال: رايت رسول الله يعقد التسبيح بيده.
رواه عن عطاء بدون ذكر اليمين جماعة من الحفاظ وغيرهم منهم شعبةوسفيان ومحمد بن فضيل وحماد وابن علية وجرير وابو يحيى التيمي والاعمش وابو الاجلح وغيرهم.
كلهم لم يذكروا لفظ (اليمين)،
وقد رواه عن الاعمش عثام بن على واختلف عليه فيه فرواه عنه جماعة منهم محمد بن عبد الاعلى وعبيد الله بن ميسرة واحمد بن المقدام، وخالفهم محمد بن قدامة عند ابي داود والبيهقي واورد قوله (بيمينه)
وهذه الزيادة شاذه لا يثبت مثلها الحفاظ.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2402&postcount=1
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[23 - 10 - 10, 11:50 م]ـ
اخي الفاضل: أبا عبد الله الهلالي
جزاك الله خيراً وبارك فيك هلى الاهتمام والنقل
فالشيخ كما قلتُ لم يذكر من سبقه من أئمة هذا العلم؟!
وأنت ايضاً
وكان سؤالي عن المتقدمين؟
أم أني أخطأت في وضع السؤال؟
معنى كلامي كيف يمر هذا الزمن ويعمل بهذا الحديث هذه القرون الطوال ولا يبين أهل العلم المتخصصين في هذا العلم
ثم فجأة تظهر علة بالحديث
بارك الله فيك
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[24 - 10 - 10, 12:08 ص]ـ
فالشيخ كما قلتُ لم يذكر من سبقه من أئمة هذا العلم؟!
وأنت ايضاً أشار أبو داود في السنن عقب تخريج الحديث إلى تفرد محمد بن قدامة بهذ اللفظ
ولعل هذا إشارة إلى اعلال هذا اللفظ
وقد فهم هذا الشيخ ابو اسحق الحويني رغم أنه يصحح الحديث
كيف يمر هذا الزمن ويعمل بهذا الحديث هذه القرون الطوال ولا يبين أهل العلم المتخصصين في هذا العلم
ثم فجأة تظهر علة بالحديث أخي الكريم أين الدليل على عمل السلف بل القرون الطوال بهذا الحديث بل ربما العكس هو الصواب ومما قاله الشيخ بكر
(تنكب العلماء القول بموجب هذه اللفظة - بعد النظر والتتبع, ولم أَر إِلاَّ قول ابن الجزري كما في: ((شرح ابن علان للأَذكار)): (1/ 251): (وقال أَهل العلم: ينبغي أَن يكون عدد التسبيح باليمين). انتهى. وَلَمْ أَرَه على التفصيل. ومن كان عنده فضل علم فليرشد إِليه, مع أَن الحجة هي السنة)
وإنما اشتهرت صحة هذا الحديث والعمل به بعد تصحيح الشيخ الألباني له
¥